responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 29
فِي إِسْنَادِهِ: نُوحُ بْنُ ذَكْوَانَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِيهِ أَيْضًا: مَتْرُوكٌ.
59 - حديث: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ".
رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مرفرعاً وَهُوَ مَوْضُوعٌ.
وَالْمُتَّهَمُ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ.
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ في اللآلىء: لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى [1] أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَةُ وَابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ. وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلاصَةِ: اتَّفَقُوا عَلَى تَضْعِيفِ هَذَا الْحَدِيثِ. انْتَهَى.
وَقَدْ عَارَضَهُ أَحَادِيثُ مُتَواِتَرٌة عَنْ نَحْوِ عِشْرِينَ صَحَابِيًّا وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي عَلَى فَرْضِ صَلاحِيَةِ هَذَا الْحَدِيثِ الْفَرْدُ لِلاعْتِبَارِ فَكَيْفَ وَهُوَ كَمَا تَرَى؟
60 - حديث: "مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلاةِ فَلا صَلاةَ لَهُ".
رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَهُوَ مَوْضُوعٌ.
وَالْمُتَّهَمُ بِهِ: مَأْمُونُ بْنُ أحمد السلمي.
61 - حديث: "مَنْ رَفَعَ يَدَهُ فِي الرُّكُوعِ فَلا صَلاةَ لَهُ".
رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ مَوْضُوعٌ.
وَالْمُتَّهَمُ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عُكَّاشَةَ الكرماني.
62 - حديث: "لَمَّا نَزَلَتْ: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فصل لربك وانحر)

[1] بلفظ آخر وفيه اختلاف. وقد بسطت الكلام فيه في كتابي (البحث مع الحنيفة، في سبع عشرة قضية)
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست