responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 271
201 - حديث: "مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَسَتَرَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً [1] .
في إسناده: يوسف بن عطية، قيل: وليس بشيء.
قال في اللآلىء: صححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
202 - حديث: "مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، غُفِرَ لَهُ:
في إسناده: وضاع، وله شاهد: في إسناده ضعف.
وروى من زار قبر أبيه أو أمه، أو عمته أو خالته، أو أحد قرابته: كتب له حجة مبرورة، ولا أصل له.
203 - حديث: "آجَالُ الْبَهَائِمِ كُلِّهَا مِنَ الْقَمْلِ، وَالْبَرَاغِيثِ، وَالْجَرَادِ، وَالْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالدَّوَابِّ، كُلُّهَا آجَالُهَا فِي التَّسْبِيحِ، فَإِذَا انْقَضَى تَسْبِيحُهَا، قَبَضَ اللَّهُ أَرْوَاحَهَا، وَلَيْسَ لِمَلَكِ الْمَوْتِ مِنْ ذَلِكَ شيء.
وهو موضوع.

= وغيرهما من حديث عائشة (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: يحشرون حفاة عراة غرلاً، فقلت يا رسول الله: الرجال، والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك) وثم أحاديث أخرى في المعنى، فأما ما روي عن أبي سعيد الخدري، وفيه (أن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها) فأحسبه تفرد به يحيى بن أيوب الغافقي، وهو ممن يكثر خطؤه، ومنهم من تأوله، راجع فتح الباري، وكذا ما روي عن معاذ ابن جبل من قوله (حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها) وقد ذكر الحافظ في الفتح أن سنده حسن، وتوهيم بعض الرواة أقرب من تغليط معاذ، وأبي سعيد، والله أعلم، وفي صحيح البخاري أن ابا بكر الصديق أمر أن يكون في كفنة ثوب له خلق، وقال (ان الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة) وفي الفتح أن في رواية (إنما هو لما يخرج من أنفه وفيه) وفي أخرى (إنما هو لمهل والتراب) وروي عن علي مرفوعاً (لا تغالو في الكفن، فانه يسلبه سلباً سريعاً) والله موفق
[1] في اللآلىء (كبيرة) وقد تقدم هذا في الطهارة فراجعه
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست