responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 177
55 - حَدِيثِ: "الْمُؤْمِنُ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلاوَةَ".
رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا وَقَالَ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ الَّذِي وَضَعَهُ.
وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ: مَتْنُ الْحَدِيثِ مُنْكَرٌ وَفِي إِسْنَادِهِ: مَنْ هُوَ مَجْهُولٌ.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا وُضِعَتْ الْحَلْوَى بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ فَلْيُصِبْ مِنْهَا وَلا يَرُدَّهَا وَقَالَ: لا يَصِحُّ فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ: يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ الْعَطَّارُ وَكَانَ مُتَّهَمًا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِهِ.
وَقَالَ فِي اللِّسَانِ: فَضَالَةُ كَانَ عَطَّارًا يَضَعُ فَاتُّهِمَ بِوَضْعِ هَذَا الْحَدِيثِ.
56 - حديث: "أنه صلى الله عليه وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنٌ وَعَسَلٌ.
فَقَالَ أَشَرْبَتَانِ فِي شَرْبَةٍ؟ فَرَدَّهُ وَلَمْ يَشْرَبْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلا وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ مورعٍ وَلَيْسَ بِثِقَةٍ.
قَالَ في اللآلىء: أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ مِنْ هذه الطريق.

= باطل، وفي السند مجهول، أقول: وفي السند غيره، والخامسة لأبي نعيم، في سندها يعقوب بن الوليد، كذاب
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست