responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 16
5 - حديث: "إِذَا رَقَدَ الْمَرْءُ قَبَلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ وَقَفَ عَلَيْهِ [1] مَلَكَانِ يُوقِظَانِهِ يَقُولانِ: الصَّلاةَ ثُمَّ يُوَلِّيَانِ عَنْهُ وَيَقُولانِ: رَقَدَ الْخَاسِرُ".
رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وهو موضوع.
6 - حديث: "قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَرَكْتُ الصَّلاةَ قَالَ فَاقْضِ مَا تَرَكْتَ: قَالَ كَيْفَ أَقْضِي؟ [قَالَ صَلِّ مَعَ [2] ] كُلِّ صَلاةٍ صَلاةً مِثْلَهَا قَالَ: قَبْلُ أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ: لا [بَلْ] قَبْلُ.
وَهُوَ مَوْضُوعٌ وَالْمُتَّهَمُ بِهِ سَلَمَةُ بن عبدان الزاهد.
7 - حديث: "كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ يَطْرَبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الأَذَانُ سَمْحٌ سَهْلٌ فَإِنْ كَانَ أَذَانُكَ سَمْحًا سَهْلا وَإِلا فَلا تُؤَذِّنْ".
رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وقال لا أصل له وإسحق ابن أَبِي يَحْيَى الْكَعْبِيُّ لا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ. قَالَ السُّيُوطِيُّ: رَجَعَ [3] بن حِبَّانَ وَذَكَرَهُ فِي الثِّقَاتِ وَالْحَدِيثُ أخرجه الدارقطني في سننه.
8 - حديث: "لا يُؤَذِّنُ لَكُمْ مَنْ يُدْغِمُ الَهاءَ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ: الْمُتَّهَمُ بِهِ عَلِيُّ بْنُ جَمِيلٍ الرَّقِّيُّ كَانَ يضع على الثقات.
9 - حديث: " [إِنَّ [4] ] الْمُؤَذِّنِينَ وَالْمُلَبِّينَ يَخْرُجُونَ مِنْ قبورهم يؤذن

[1] في الأصل (عليها) .
[2] من اللآلىء 2/13.
[3] بل (غفل) كما في الميزان واللسان فراجعهما
[4] من اللآلىء 2 / 7.
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست