responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 123
11- حديث: "مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا".
رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا. وَقَالَ: الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ، وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ كَلامِ الشَّعْبِيِّ، وَرَفْعُهُ بَاطِلٌ، وَكَذَا قَالَ الذهبي.
12- حديث: "إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِقِبَاحِ نِسَاءِ أُمَّتِهِ بِالرِّزْقِ".
رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا، وَهُوَ مرضوع.
13- حديث: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا، فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ".
رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا , وَفِي إِسْنَادِهِ: خَمْسَةٌ كَذَّابُونَ.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ من حديث أنس [1] .
14- حديث: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا، كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا، فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي إِسْنَادِهِ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا الْعَدَوِيُّ، وَهُوَ الْمُتَّهَمُ به، نوفي إِسْنَادِهِ أَيْضًا: ابْنُ عُلاثَةَ وَهُوَ يروى الموضوعات [2] .
وأخرجه الديلي مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَفِي إِسْنَادِهِ: إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ الْكَاهِلِيُّ. وَهُوَ كذاب.
15- حديث: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلا يَدْخُلْ عليها حتى يطيها شَيْئًا، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلا أَحَدَ نَعْلَيْهِ".
رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَقَالَ: لا أَصْلَ لَهُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ هَذَا كَذِبٌ على شعبة.

[1] وفي سنده إثنان من الخمسة
[2] تقدم ما فيه آنفاً
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست