responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصارم المنكي في الرد على السبكي المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 78
من يفعل ما هو دون ذلك من المعاصي، فكيف بالشرك، كما نهى الذين سجدوا [1] له، ونهى الذين صلوا خلفه قياماً، وقال: ((إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم فلا تفعلوا)) [2] رواه مسلم.
وفي المسند بإسناد صحيح عن أنس قال: ((لم يكن شخص أحب إليهم من [3] رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك)) وفي الصحيح أن جارية قالت عنده ((وفينا نبي يعلم ما في غده)) فقال صلى الله عليه وسلم: ((هذا وقولي الذي كنت تقولين)) [4] ، ومثل هذا كثير من نهيه عن المنكر بحضرته، فكل من رآه في حياته لم يتمكن أن يفعل بحضرته منكراً يقر عليه.
إلى أن قال: ومعلوم أنه لو كان حياً في المسجد من أفضل العبادات وقصد القبر الذي اتخذ مسجداً مما نهى عنه، ولعن أهل الكتاب على فعله [5] : وأيضاً فليس عند قبره مصلحة من مصالح الدين، وقربة إلى رب العالمين إلا وهي مشروعة في جميع البقاع [6] ، فلا ينبغي أن يكون صاحبها غير معظم للرسول صلى الله عليه وسلم التعظيم التام والمحبة والتامة إلا عند قبره، بل هو مأمور بهذا في كل مكان.
وزيارته في حياته مصلحة راجحة لا مفسدة فيها، والسفر إلى القبر بمجردة بالعكس مفسدة راجحة، وهناك بفعل من حقوقه ما يشرع في سائر المساجد، وهذا مما يتبين به كذب الحديث الذي يقال فيه: ((من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي)) وهذا الحديث هو معروف من رواية حفص بن سليمان الغاضري صاحب عاصم، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن

[1] كأنه يشير إلى حديث معاذ بن جبل عندما قدم من الشام وسجد له فنهاه، عن ذلك والحديث أخرجه ابن ماجة وغيره وهو ضعيف إلا أنه بمجموع طرقه صالح للحجة انظر كلام شيخنا مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله.
[2] رواه مسلم 1/309 وأبو داود في الصلاة 1/403 حديث 602 وابن ماجة 1/393 حديث رقم 1240 جميعاً عن جابر ورواه غيرهم.
[3] رواه أحمد في مسنده 3/143 وسنده صحيح.
[4] رواه البخاري 9/202 وأحمد - 360 والبيهقي 7/288-289 من حديث الربيع بنت معوذ بنغفران.
[5] تقدم صفحة 47 حديث (3)
[6] يريد الصلاة والسلام عليه وقد مر الحديث صفحة 47 حاشية (1)
اسم الکتاب : الصارم المنكي في الرد على السبكي المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست