responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصارم المنكي في الرد على السبكي المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 39
وقال تعالى: {وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا * يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا} (طه 108-109) وقال تعالى: {مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ} (يونس 3) وقال تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ} (السجدة 4) ومثل هذا في القرآن كثير.
فالدين هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمر بما أمر به وينهي عما نهى عنه، ويحب ما أحبه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص، والله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالفرقان ففرق بين هذا وهذا فليس لأحد أن يجمع بين ما فرق الله بينه، فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى في مسجده، وصلى في مسجد قباء وزار القبور كما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي عمل العمل الصالح، ومن أنكر هذا السفر هو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر، ولم يقصد الصلاة في مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا سلم عليه في الصلاة، بل أتى القبر، ثم رجع فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أصحابه ولعلماء أمته، وهو الذي ذكر فيه القولان: أحدهما: أنه محرم، والثاني أنه لا شيء عليه ولا أجر له، والذي يفعله علماء المسلمين، وفي الصلاة، وهذا مشروع باتفاق المسلمين، قد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتيا وذكرت أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وهذا الذي لم أذكر فيه نزاعاً في الفتيا مطلقاً كما نقل ذلك عن إبراهيم النخعي والشعبي، ومحمد بن سرين، وهؤلاء من أجله التابعين، ونقل ذلك عن مالك [1] ، وعنه أنها مباحة ليست مستحبة، وأما إذا قدر من أتى المسجد فلم يصل فيه، ولكن أتى القبر، ثم رجع، فهذا هو الذي أنكر الأئمة كمالك وغيره، وليس هذا مستحباً عند أحد من العلماء، وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح، وما علمنا أحد من علماء المسلمين استحب مثل هذا والله أعلم.
قال المعترض
الحديث الثاني: ((من زرار قبلي حلت له شفاعتي)) رواه الإمام أبو بكر أحمد بن

[1] والصحيح أنها مستحبة بشرط خلوها من البدع والشركيات.
اسم الکتاب : الصارم المنكي في الرد على السبكي المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست