مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
84
عَن عَلّي سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الجبائر تكون عَلَى الْكسر كَيفَ يتَوَضَّأ صَاحبهَا وَكَيف يغْتَسل إِذا أجنب قَالَ يمسح بِالْمَاءِ عَلَيْهَا الحَدِيث وَإِسْنَاده واه
وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما رَمَاه ابْن قمئة يَوْم أحد رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا تَوَضَّأ حل عَن عصابته وَمسح عَلَيْهَا بِالْوضُوءِ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الَّذِي أَصَابَته الْجراحَة إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب عَلَى جرحه خرقَة ثمَّ يمسح عَلَيْهَا وَيغسل سَائِر جسده أخرجه أَبُو دَاوُد وَذكر الإختلاف فِيهِ عَلَى عَطاء هَل هُوَ عَن جَابر أَو عَن ابْن عَبَّاس وَرجح الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل إرْسَاله
-
بَاب الْحيض
-
68 - حَدِيث أقل الْحيض لِلْجَارِيَةِ الْبكر وَالثَّيِّب ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أَيَّام الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وَزَاد فِي آخِره فَإِذا زَاد فَهِيَ مُسْتَحَاضَة وَفِي الْبَاب عَن وَاثِلَة رَفعه أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن معَاذ رَفعه لَا حيض دون ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا حيض فَوق عشرَة أَيَّام فَمَا زَاد عَلَى ذَلِك فَهِيَ مُسْتَحَاضَة تتوضأ لكل صَلَاة إِلَّا أَيَّام أقرائها وَلَا نِفَاس دون أسبوعين وَلَا نِفَاس فَوق أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِن رَأَتْ النُّفَسَاء الطُّهْر دون الْأَرْبَعين صَامت وصلت وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا إِلَّا بعد الْأَرْبَعين أخرجه ابْن عدي وَإِسْنَاده واه وَأخرجه الْعقيلِيّ من وَجه آخر مُخْتَصر لَا حيض أقل من ثَلَاث وَلَا فَوق عشر وَعَن أبي سعيد رَفعه أقل حيض ثَلَاث وَأَكْثَره عشرَة وَأَقل مَا بَين الحيضتين خَمْسَة عشر يَوْمًا أخرجه ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية وَفِيه أَبُو دَاوُد النَّخعِيّ وَهُوَ واه
اسم الکتاب :
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
84
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir