responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهداية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 56
ابْن دَقِيق الْعِيد فِي الإِمَام فِي تَحْرِير الْكَلَام عَلَيْهِ وَفِي الْبَاب عَن جَابر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والعقيلي وَابْن عدي بِلَفْظ إِذا بلغ المَاء أَرْبَعِينَ قلَّة فَإِنَّهُ لَا يحمل الْخبث وَإِسْنَاده واه وَالصَّحِيح عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر قَوْله وَقيل عَنهُ عَن عبد الله بن عمر وَعَن عبد الرَّحْمَن ابْن أبي هُرَيْرَة عَن أَبِيه قَالَ إِذا كَانَ المَاء قدر أَرْبَعِينَ قلَّة لم يحمل خبثا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة أَرْبَعِينَ غربا
حَدِيث إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم تقدم فِي أول الْكتاب
44 - حَدِيث لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وَلَا يغتسلن فِيهِ من الْجَنَابَة أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من طَرِيق ابْن عجلَان عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة بِهَذَا لَكِن بِلَفْظ وَلَا يغتسلن وَلم أرَاهُ بِاللَّفْظِ الْمُؤَكّدَة وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَن ابْن عجلَان فَقَالَ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ نهَى أَن يبال فِي المَاء الراكد وَأَن يغْتَسل فِيهِ من الْجَنَابَة والْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ من وَجه آخر عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج بِلَفْظ لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي ثمَّ يغْتَسل فِيهِ وَفِي لفظ مِنْهُ وللترمذي ثمَّ يتَوَضَّأ مِنْهُ وَفِي رِوَايَة لمُسلم من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ لَا يغْتَسل أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي وَهُوَ جنب قَالَ كَيفَ يفعل يَا أَبَا هُرَيْرَة قَالَ يتَنَاوَلهُ تناولا وَلمُسلم أَيْضا عَن جَابر رَفعه لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الراكد
45 - قَوْله وَالَّذِي رَوَاهُ مَالك ورد فِي بِئْر بضَاعَة وماؤها كَانَ جَارِيا بَين الْبَسَاتِين كَأَنَّهُ أَرَادَ بقوله وَالَّذِي رَوَاهُ مَالك حَدِيث المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء وَأما مَا وُرُوده فِي بِئْر بضَاعَة فَأخْرجهُ أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاث عَن أبي سعيد قَالَ قيل يَا رَسُول الله أَنَتَوَضَّأُ من بِئْر بضَاعَة وَهِي بِئْر يلقى فِيهَا الْحيض وَلُحُوم الْكلاب وَالنَّتن فَقَالَ إِن المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء وَأخرجه قَاسم بن أصبغ من حَدِيث سهل بن سعد نَحوه وَأما قَوْله إِن مَاء بِئْر بضَاعَة كَانَ جَارِيا بَين الْبَسَاتِين فَهُوَ كَلَام مَرْدُود عَلَى من قَالَه وَقد سبق إِلَى دَعْوَى ذَلِك وَجزم بِهِ الطَّحَاوِيّ فَأخْرج عَن أبي جَعْفَر بن أبي عمرَان عَن مُحَمَّد ابْن شُجَاع البخلي عَن الْوَاقِدِيّ قَالَ كَانَت بِئْر بضَاعَة طَرِيقا للْمَاء إِلَى الْبَسَاتِين وَهَذَا إِسْنَاده واه جدا وَلَو صَحَّ لم يثبت بِهِ المُرَاد لاحْتِمَال أَن يكون المُرَاد أَن المَاء كَانَ ينْقل مِنْهَا بالسانية إِلَى الْبَسَاتِين وَلَو كَانَت سيحا جَارِيا لم تسم بِئْرا وَقد قَالَ أَبُو دَاوُد فِي السّنَن

اسم الکتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهداية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست