responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمع بين الصحيحين المؤلف : الحميدي، ابن أبي نصر    الجزء : 1  صفحة : 431
(44) الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن أبي لبَابَة، عَامر بن الْمُنْذر، وَقيل: بشير بن الْمُنْذر [رَضِي الله عَنهُ]
بَدْرِي.
حَدِيث وَاحِد، لَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ غَيره.
698 - عَن نَافِع عَنهُ، وَعَن سَالم وَنَافِع عَن ابْن عمر عَنهُ، وَفِي بعض الرِّوَايَات عَنهُ وَعَن زيد بن الْخطاب، وَفِي بَعْضهَا عَنهُ أَو عَن زيد بن الْخطاب. بِالشَّكِّ:
فَفِي رِوَايَة هِشَام بن يُوسُف عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر:
أَنه سمع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب على الْمِنْبَر، يَقُول: " اقْتُلُوا الْحَيَّات، واقتلوا ذَا الطفيتين والأبتر؛ فَإِنَّهُمَا يطمسان الْبَصَر، ويسقطان الْحَبل ". قَالَ عبد الله: فَبينا أَنا أطارد حَيَّة لأقتلها، ناداني أَبُو لبَابَة: لَا تقتلها، فَقلت: إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بقتل الْحَيَّات، فَقَالَ: إِنَّه نهى بعد ذَلِك عَن ذَوَات الْبيُوت، وَهِي العوامر.
وَفِي رِوَايَة عمر بن نَافِع عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ أَبُو لبَابَة الْأنْصَارِيّ:
إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن قتل الْحَيَّات الَّتِي تكون فِي الْبيُوت، إِلَّا الأبتر وَذَا الطفيتين، فَإِنَّهُمَا اللَّذَان يخطفان الْبَصَر، ويتتبعان مَا فِي بطُون النِّسَاء.
وَسَائِر الرِّوَايَات على مَا تقدم من اختلافها فِي الْإِسْنَاد مُتَقَارِبَة الْمَعْنى فِي الْمَتْن متفقة فِي النهى عَن ذَوَات الْبيُوت.

اسم الکتاب : الجمع بين الصحيحين المؤلف : الحميدي، ابن أبي نصر    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست