responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمع بين الصحيحين المؤلف : الحميدي، ابن أبي نصر    الجزء : 1  صفحة : 359
(25) الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن عبد الله بن مُغفل الْمُزنِيّ رَضِي الله عَنهُ
571 - الأول: عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَنهُ. قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " بَين كل أذانين صلاةٌ " ثمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَة: " لمن شَاءَ ".
وَفِي حَدِيث عبد الْوَارِث بن سعيد عَن حُسَيْن الْمعلم: أَنه صلى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " صلوا قبل صَلَاة الْمغرب ". قَالَ فِي الثَّالِثَة: " لمن شَاءَ " كَرَاهِيَة أَن يتخذها النَّاس سنة.
572 - الثَّانِي: عَن حميد بن هِلَال عَن عبد الله بن مُغفل قَالَ: " كُنَّا محاصري قصر خَيْبَر، فَرمى إِنْسَان بجراب فِيهِ شَحم، فنزوت لآخذه، فَالْتَفت فَإِذا النَّبِي، فَاسْتَحْيَيْت مِنْهُ.
وَعند مُسلم من رِوَايَة سُلَيْمَان بن الْمُغيرَة: أَن عبد الله بن مُغفل قَالَ:
أصبت جراباً من شَحم يَوْم خَيْبَر، قَالَ: فالتزمته وَقلت: لَا أعطي الْيَوْم أحدا من هَذَا شَيْئا. فَالْتَفت فَإِذا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُبْتَسِمًا.
573 - الثَّالِث: عَن عقبَة بن صهْبَان الْأَزْدِيّ عَن عبد الله بن مُغفل قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْخذف، وَقَالَ: " إِنَّه لَا يقتل الصَّيْد، وَلَا ينْكَأ الْعَدو، وَإنَّهُ يفقأ الْعين، وَيكسر السن ".

اسم الکتاب : الجمع بين الصحيحين المؤلف : الحميدي، ابن أبي نصر    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست