responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وزيادته المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 5036
5036 - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطِلٌ فإنْ كانَ دَخَلَ بِها فَلَها صَدَاقها بِما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها ويُفَرَّقُ بَيْنَهُما وَإِن كانَ لمْ يَدْخُلْ بِها فُرِّقَ بَيْنَهُما والسُّلْطان وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لهُ
(طب) عَن ابن عمرو.
K (ضعيف جدا) انظر حديث رقم: 2228 في ضعيف الجامع

اسم الکتاب : الجامع الصغير وزيادته المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 5036
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست