responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وزيادته المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 42
42 - ابنُ آدَمَ سِتُّونَ وثَلاثُمائَةِ مَفْصِلٍ على كُلِّ واحِدٍ مِنْهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِها الرَّجُلُ صَدَقةٌ وعوْنُ الرَّجُلِ أخَاهُ على الشَّيءِ صدقةٌ والشَّرْبَةُ مِنَ الماءِ يَسْقِيها صَدَقَةٌ وإِماطَةُ الأذَى عنِ الطَّريقِ صَدَقَةٌ
(طب) عن ابن عباس.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 42 فى صحيح الجامع. * - * وفى الإرواء 461: قال الألباني فى إرواء الغليل 2 / 212: وفى الباب حديثان آخران صحيحان الأول: عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحْةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيَجْزِي مِنْ ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم (2 / 158) وأبو عوانة (2 / 266) وأبو نعيم فى مستخرجه (1 / 135 / 1) وأبو داود (1285 و 6243) والبيهقى (3 / 47) وأحمد (5 / 167 و 178) وزاد أبو داود فى رواية: وبضعة أهله صدقة قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةً؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فى غير حلها ألم يكن يأثم؟ . وسندها صحيح. الثانى: عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فى الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبى الله؟ قال: النُّخَاعَةُ فِي المَسْجِدِ تَدْفِنُهَا والشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنَ الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. رواه أبو داود (5242) والطحاوى فى مشكل الآثار (1 / 25) وابن حبان (633 و 811) وأحمد (5 / 354 و 359) من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال الألباني: وإسناده صحيح على شرط مسلم. * - * حديث: وركعتى الضحى. (ص 113) . قال الألباني فى إرواء الغليل 2 / 212: * صحيح. وكأنه يعنى حديث أبى هريرة وأبى الدرداء المتقدمين قبل حديث. وفى الباب حديثان آخران صحيحان وفيهما بيان فضل الركعتين فلا بد من تخريجهما. الأول: عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحْةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيَجْزِي مِنْ ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم (2 / 158) وأبو عوانة (2 / 266) وأبو نعيم فى مستخرجه (1 / 135 / 1) وأبو داود (1285 و 6243) والبيهقى (3 / 47) وأحمد (5 / 167 و 178) وزاد أبو داود فى رواية: وبضعة أهله صدقة قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةً؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فى غير حلها ألم يكن يأثم؟ . وسندها صحيح. الثانى: عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فى الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبى الله؟ قال: النخاعة فى المسجد تدفنها والشى تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. رواه أبو داود (5242) والطحاوى فى مشكل الآثار (1 / 25) وابن حبان (633 و 811) وأحمد (5 / 354 و 359) من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال الألباني: وإسناده صحيح على شرط مسلم

اسم الکتاب : الجامع الصغير وزيادته المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست