responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وزيادته المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 1323
1323 - إِذا ادَّعَتِ المَرأةُ طَلاَقَ زَوْجِها فَجاءَتْ على ذَلِك بِشاهِدٍ عَدْلِ اسْتُحْلِفَ زَوْجُها فإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادَةُ الشَّاهِدِ وإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ وجازَ طَلاَقُهُ
(هـ) عَن ابْن عمرو.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 310 في ضعيف الجامع

اسم الکتاب : الجامع الصغير وزيادته المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 1323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست