responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 442
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ[1] بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ" [2] وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ أَوْ الْحَائِلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ"[3] لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ
240 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" [4] كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهُ فِي تعليق التَّعْلِيقِ
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ[5] ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ[6] قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ بِالْغَدَاةِ وَتَطْهُرُ بِالْعَشِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يقول عندنا ههنا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غَدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً7
حَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ" هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّهُ يَخْرُجُ[8] مِنْ قِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الَّتِي تَقَدَّمَتْ قَوْلُهُ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ[9] صَحِيحٌ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ[10] أَيْضًا

[1] أخرجه الطبراني في الصغير "1/95" من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع".
وقال الهيثمي "5/7": رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما مدلس.
[2] أخرجه أحمد "4/108- 109" وأبو داود "2/615" كتاب النكاح باب في وطء السبايا الحديث "2158" والترمذي "3/437" كتاب النكاح- باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل الحديث "1131" وابن الجارود ص "244" كتاب النكاح الحديث "731" والبيهقي "9/124" كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفى "7/449" كتاب العدو باب استبراء من ملك الأمة.
وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت.
[3] أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" كما في نصب الراية "4/252، 253" عن حفص عن حجاح عن عبد الله بن زيد عن علي فذكره.
[4] أورده البخاري في الصحيح تعليقاً "1/505": كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، قبل حديث "325" عن علي وشريح.
[5] ينظر الموضع السابق في البخاري.
[6] أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/208": كتاب الحيض، حديث "15" من طريق معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحيض يوم.
7 أخرجه الدارقطني "1/209"، حديث "17"، عن الحسين بن إسماعيل عن العباس بن محمد عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي فذكره.
[8] في الأصل: مخرج.
[9] أخرجه الدارقطني "1/208"، حديث "11، 12، 13، 14".
[10] علقه البخاري في "صحيحه " "1/506- الفتح": كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست