responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 432
عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ صحيح وليس فيه قوله وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى الْغَزَالِيِّ حَيْثُ أَوْرَدَهَا فِي وَسِيطِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِعٌ لِإِمَامِهِ فِي النِّهَايَةِ
قَالَ النَّوَوِيُّ1" وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهَا[2] كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرَ بِإِزَارِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
قَوْلُهُ" وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ[3] مِثْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ
قُلْت" هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا نَحْوِهِ دُونَ الزِّيَادَةِ الْمُنْكَرَةِ وَلَفْظُهُمَا بَيْنَا أَنَا مضطجعة

1 ينظر "المجموع" للنووي "2/392، 393".
[2] أخرجه أحمد "6/174"، والدارمي "1/242" كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، والبخاري "1/403": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث "302"، ومسلم "1/242" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "1/293"، وأبو داود "1/184": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، الحديث "268"، والترمذي "1/239": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض، الحديث "132"، وابن ماجة "1/208": كتاب الطهارة: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، الحديث "635"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "106" وأبو داود الطيالسي "1/62- منحة" رقم "237" وابن حبان "2/467- الإحسان" والبيهقي "1/310" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الأزار، والبغوي في "شرح السنة" "1/411- بتحقيقنا" من طريق الأسود عن عائشة.
[3] أخرجه البخاري "1/480": كتاب الحيض: باب من سمى النفاس حيضاً، حديث "298"، ومسلم "2/210- نووي": كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض، حديث "5/296"، والنسائي "1/49 1، 150": كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض، حديث "283"، وأخرجه أحمد "6/300، 318"، والدارمي "1/243": كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، وابن ماجة "1/209": كتاب الطهارة وسننها: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، حديث "637"، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة فذكرته.
وفى الباب أيضاً من حديث ميمونة:
أخرجه أحمد "6/335"، والدارمي "1/244": كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، والبخاري "1/405": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث "303"، ومسلم "1/243": كتاب الحيض:
باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "3/294"، وأبو داود "1/183- 184": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، الحديث "267"، والبيهقي "1/311" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، من رواية عبد الله بن شداد، عنها قالت: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض وهو عند أبي داود من رواية ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة قالت: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يباشر من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار ... " الحديث.
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست