responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 424
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُهَذَّبِ لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ[1] فِي شَرْحِهِ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ
وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إسْنَادٌ بِحَالٍ وَأَغْرَبَ الْفَخْرُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِأَبِي الْخَطَّابِ فَنَقَلَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لَهُ كَذَا قَالَ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ لَيْسَ هُوَ بُسْتِيًّا إنَّمَا هُوَ رَازِيٌّ وَلَيْسَ لَهُ كِتَابٌ يُقَالُ لَهُ السُّنَنُ
تَنْبِيهٌ: فِي قَرِيبٍ مِنْ الْمَعْنَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ[2] قَالَ: "أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ[3] بِلَفْظِ: "تَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ دِينِهَا" وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ[4] كَذَلِكَ
وَفِي المستدرك من حديث اابن مَسْعُودٍ[5] نَحْوُهُ وَلَفْظُهُ: "فَإِنَّ إحْدَاهُنَّ تَقْعُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً".
قُلْتُ" وَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ مَعْنَى الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ لَا يُعْطِي الْمُرَادَ مِنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ التَّفْرِيعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنَّمَا أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ هَذَا مُحْتَجِّينَ بِهِ[6] عَلَى أَنَّ أكثر الحيض خسمة عَشَرَ يَوْمًا وَلَا دَلَالَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
223 - حَدِيثُ: "تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا كَمَا تَحِيضُ النَّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ

[1] ينظر: "المجموع" للنووي "2/405".
[2] أخرجه البخاري "1/483": كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصوم، حديث "4 30"، ومسلم "1/308- أبي": كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باللَّه ككفر النعمة والحقوق، حدث "132- 80" من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري فذكره.
[3] أخرجه مسلم "1/343- نووي": كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان، حديث "132- 89" من طريق عبد الله بن دينار بن عبد الله بن عمر فذكره.
[4] أخرجه مسلم "1/343، 344- نووي": كتاب الإيمان: باب نقصان الإيمان، حديث "132- 80" من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة فذكره.
[5] أخرجه الحاكم في "المستدرك" "4/602، 603": كتاب الأهوال، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه جرير عن منصور عن الأعمش بزيادة ألفاظ فيه.
[6] سقط في الأصل.
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست