responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 362
يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ[1] وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَفِيهِ عَنْ سَلْمَانَ[2] مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ الدارقطني والحاكم [والله أعلم] .
176 - قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ وَلَا يَمَسُّهُ إلَّا طَاهِرٌ" هَذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَا يُوجَدُ ذِكْرُ حَمْلِ الْمُصْحَفِ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ وَأَمَّا الْمَسُّ فَفِيهِ الْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ
177 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا إلَى هِرَقْلَ وَكَانَ فِيهِ: {تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الْآيَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ[3] عَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ
178 - قَوْلُهُ: اللَّمْسُ الْمُرَادُ بِهِ الجس باليد روى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ انْتَهَى أَمَّا ابْنُ عُمَرَ[4] فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ: مَنْ قَبَّلَ امْرَأَةً أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ بن مسعود[5] وبلفظ: الْقُبْلَةُ مِنْ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ} مَعْنَاهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
وَاسْتَدَلَّ الْحَاكِمُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّمْسِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ:[6] مَا كَانَ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَقِيلُ عِنْدَنَا وَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ الْحَدِيثُ

[1] أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/123": كتاب الطهارة: باب في نهي المحدث عن مس القرآن، حديث "7"، من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلداً السيف فقيل له ... فذكره.
[2] أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/123، 124"، حديث "8"، "9"، "10"، "11"، "12"، عن سليمان وأخرجه الحاكم في " المستدرك " "1/183"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
ولم يخرجاه لتوقيفه، وقد رواه أيضاً جماعة من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان.
[3] أخرجه البخاري "1/42": كتاب بدء الوحي، حديث "7"، وأطرافه في: "51، 2681، 4 280، 2941 2978، 3174، 4553، 5980. 6290، 7196، 7541"، ومسلم "6/346، 347،
348- نووي": كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى هرقل يدعوه للإسلام، حديث "74- 773 1"، وأبو داود "4/335": كتاب الأدب: باب كيف يكتب إلى الذمي، حديث "5136"، والترمذي "5/69": كتاب الاستئذان: باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك، حديث "2717" من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس.
[4] أخرجه مالك في "الموطأ" "1/43": كتاب الطهارة: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، حديث "64"، والشافعي في "الأم" "1/62، 63": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة والغائط، عن ابن عمر.
[5] أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "1/124": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأشار إليه الشافعي في الأم "1/63" فقال بعد أن أورد حديث ابن عمر: وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر.
[6] أخرجه الحاكم في " المستدرك" "1/135": كتاب الطهارة: باب الدليل على أن اللمس ما دون الجماع والوضوء منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "1/123، 124" هذه الطرق: كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأخرجها أيضاً الحاكم في "المستدرك " "1/135".
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست