اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 224
61 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَمَّا أَنَا فَأَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ أُفِيضُ فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ[1] دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" وَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِاخْتِصَارٍ عَنْ هَذَا[2] وَقَوْلُهُ: "فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ نَعَمْ وَقَعَ هَذَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي سُؤَالِهَا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نفض الرَّأْسِ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهَا: "إنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ طَهُرْتِ" وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ[3].
62 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ" لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ[4] وَقَدْ سَبَقَ الرَّافِعِيَّ إلَى ذِكْرِهِ هَكَذَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الِاصْطِلَامِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إنَّهُ ضَعِيفٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ[5] وَقَالَ الدَّارِمِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَصِحُّ نَعَمْ لِأَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ فِيهِ "إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ "لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ" [6] وَعَلَى هذا فالسياق بثم لَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى[7] بِلَفْظِ: "ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ" وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ مُفَوِّزٍ[8] بِأَنَّهُ لَا وُجُودَ لِذَلِكَ فِي الرِّوَايَاتِ. [1] أخرجه أحمد في "مسنده" "4/81" وصحح إسناد هذه الرواية ابن الملقن في " البدر المنير" "3/57" [2] أخرجه البخاري "1/367" كتاب الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثاً حديث "254" ومسلم "1/257" كتاب الحيض: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً حديث "327" وأبو داود "1/123" كتاب الطهارة: باب الطهارة باب في الغسل من الجنابة حديث "239" والنسائي "1/135" كتاب الطهارة: باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. [3] أخرجه مسلم "1/259" كتاب الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة حديث "58". [4] قال ابن الملقن في " البدر المنير" "3/59": هذا الحديث غريب لهذا اللفظ لا أعلم من خرجه بهذا اللفظ. [5] ينظر "المجموع " "1/446". [6] أخرجه أبو داود "1/537" كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود حديث "858" والترمذي "2/100" كتاب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث "302" والنسائي "2/225" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، وابن ماجة "1/156" كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء على أمر الله حديث "460" والدارمي "1/248" كتاب الصلاة: باب في الذي لا يتم الركوع والسجود.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [7] ينظر المحلى "2/56". [8] ابن مفوذ هو محمد بن حيدة بن مفوز المعافري كان حافظاً عارفاً متقناً ضابطاً وله رد على ابن حزم. ينظر تذكرة الحفاظ "4/1255".
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 224