responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 207
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ بِزِيَادَةِ "فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ".
قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ[1].
47 - حَدِيثُ: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[2] مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِلَفْظِ "فِي بَطْنِهِ" وَلَيْسَ فِيهِ الذَّهَبُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: "إنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ فِيمَا قِيلَ[3] زَادَ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ "إلَّا أَنْ يَتُوبَ" [4].
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ

= والحديث أخرجه مسلم "2/948" كتاب الحج باب بيان أن السنّة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر حديث "1305" والحميدي "2/512" والحاكم "1/474" وابن المنذر في "الأوسط" "2/274" والبيهقي في "الكبرى" "1/25".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما في ذلك فقد أخرجه مسلم.
وأخرجه البخاري "1/273" كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حديث "171" بلفظ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حلق شعره يوم النحر تفرق الناس فأخذوا شعره وأخذ أبو طلحة منه طائفة.
قال ابن سيرين: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إليّ من الدنيا وما فيها.
[1] أخرجه البخاري "1/980" كتاب الأشربة: باب آنية الفضة حديث "5633" ومسلم "3/1638" كتاب اللباس والزينة حديث "5/2067" وأبو داود "2/323" كتاب الأشربة: باب في الشراب في
آنية الذهب والفضة حديث "3123" والنسائي "8/198" كتاب اللباس والزينة: باب ذكر النهي عن لبس الديباج، والترمذي "4/299" كتاب الأشربة: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة حديث "1878" وابن ماجة "2/1187" كتاب اللباس: باب كراهية لبس الحرير حديث "3590" وأحمد "2/385، 390، 400" والحميدي "440" عن حذيفة به.
[2] أخرجه مالك "2/924" كتاب صفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باب النهي عن الشراب في آنية الفضة حديث "11" والبخاري "10/98" كتاب الأشربة: باب آنية الفضة حديث "5634" ومسلم "3/1635" كتاب اللباس والزينة: ثاب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة حديث "1"، وابن ماجة "2/1130" كتاب الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة حديث "3413" والدارمي "2/121" كتاب الأشربة: باب الشرب في المفضض، وأحمد "6/301، 304، 306" والطيالسي "1601" كلهم من طريق نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فذكره.
[3] أخرجه مسلم "3/1634" كتاب اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى""1/27": وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع زاد: "إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة ... ".
[4] أخرجه الطبراني في "الكبير" "23/215" رقم "392".
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست