responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 200
وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْط الصِّحَّةِ وَقَالَ إنَّهُ حَسَنٌ[1] وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ[2].
41 - حَدِيثُ: "لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" الشافعي في حَرْمَلَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْأَرْبَعَةُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ الله بن عكيم أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ "أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد قَبْلَ موته بشهر وفي رواية لِأَحْمَدَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ وَكَانَ أَحْمَدُ يَذْهَبُ إلَيْهِ وَيَقُولُ هَذَا آخِرُ الْأَمْرِ ثُمَّ تَرَكَهُ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إسْنَادِهِ حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ عَنْ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ
وَقَالَ الْخَلَّالُ: لَمَّا رَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَزَلْزُلَ الرُّوَاةِ فِيهِ تَوَقَّفَ فِيهِ[3].
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ بَعْد أَنْ أَخَرَجَهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنْ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شهد كتاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قُرِئَ عَلَيْهِمْ فِي جهينة وسمع مشائخ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ[4].

= جاء في جلود الميتة، إذا دبغت، الحديث "1728"، والنسائي "7/173": كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، وابن ماجة "2/1193": كتاب اللباس: باب لبس جلود الميتة، إذا دبغت، الحديث "3609"، وابن الجارود "ص: 295": باب ما جاء في الأطعمة، الحدث "874"، والطحاوي "1/469": كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة وعنده لفظاًن: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، والطبراني في "الصغير" "1/239"، والدارقطني "1/46": كتاب الطهارة: باب الدباغ، الحديث "17"، والبيهقي "1/20": كتاب الطهارة: باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ " "ص- 117" والبغوي في شرح السنّة "1/392" من طرق عن ابن وعلة عن ابن عباس به، وله ألفاظ مختلفة.
وقال الترمذي: هذا حدث حسن صحيح.
[1] أخرجه الدارقطني "1/48" كتاب الطهارة: باب الدباغ حديث "24" من طريق محمد بن عقيل عن حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.
ومحمد بن عقيل قال الذهبي في "الميزان " "3/649": معروف لا بأس به إلا أنه تفرد بهذا الحديث.
[2] أخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه" "1/114" لكن من حديث ابن عمر.
[3] أخرجه أحمد "4/310- 311"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "7/167"، وأبو داود "4/370- 371": كتاب اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، الحديث "4127" و"4128"، والترمذي "4/222": كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، الحديث "1729"، والنسائي "7/175": كتاب الفرغ والعتيرة: باب ما يذبح به جلود الميتة، وابن ماجة "2/1194": كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة لا باهاب ولا عصب، الحديث "3613"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/468": كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة، والبيهقي "1/14": كتاب الطهارة: باب في جلد الميتة. وابن حبان "1276، 1277" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص 113- بتحقيقنا".
[4] ينظر الإحسان "2/411- 412" حديث "1269" باب ذكر لفظة أوهمت عالماً من الناس أن الخبر مرسل ليس بمتصل.
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست