اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 186
وَقَالَ غَيْرُهُ يُقَالُ اسْمُهُ إيَادٌ[1].
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا جَدِيدًا وَأَعْطِنِي إزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ فَقَالَ: "إنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذكر" [2].
ورواه الطَّبَرَانِيُّ[3] مِنْ حَدِيثِهَا مُطَوَّلًا[4] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: "يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ" قَالَ قَتَادَةُ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا[5]. [1] قال عبد البر في "الاستيعاب" "4/99": يقال أن اسمه إياد. [2] أخرجه أحمد "6/339"، وأبو داود "1/261": كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث "375"، وابن ماجة "1/174": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "522"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/92": كتاب الطهارة: باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، والحاكم "1/66" كتاب الطهارة، والبيهقي "2/414" كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق يين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة "1/143" رقم "282" والبغوي في "شرح السنة" "1/385- بتحقيقنا" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة. [3] في الأصل: الطبراني والحاكم. [4] أخرجه الطبراني في "الكبير""25/25- 26" رقم "38، 41". [5] أخرجه الترمذي "2/509" كتاب الصلاة: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع حديث "610" وأحمد "1/76"، وأبو داود "1/263": كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث "377"، وابن ماجة "1/174- 175": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "525"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/92": كتاب الطهارة: باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، والدارقطني "1/129" كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية، الحديث "2" و"3"، والحاكم "1/165- 166"، والبيهقي "2/415": كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة "1/43- 144" رقم "284"، وابن حبان "247" موارد، والبغوي في شرح السنّة "1/386" وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 186