responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 180
[3]- بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ
26 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءِ: "حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ".
الشَّافِعِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: "حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَرُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ" [1] وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي الْأَرْبَعَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ[2].
وَأَمَّا بِلَفْظِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ فَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدين في الإمام مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا فَقَالَ: "اغْسِلِيهِ" [3].
قُلْت: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ: "اُقْرُصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ" وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ "اُقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ".
وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: "حُكِّيهِ بِصَلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ" [4].

[1] أخرجه الشافعي في "الأم" "1/142".
[2] أخرجه مالك "1/60- 61": كتاب الطهارة: باب جامع الحيضة، الحديث "103"، والشافعي في "الأم" "1/84- 85" كتاب الطهارة: باب دم الحيض، وابن أبي شيبة "9511": كتاب الطهارات: باب في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها، وأحمد "6/345"، والبخاري "1/410": كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض، الحديث "307"، ومسلم "1/240": كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله، الحديث "110/291"، وأبو داود "1/255": كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، الحديث "360" و"361" و"362"، والترمذي "1/254- 255": كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، الحديث "138"، والنسائي "1/155": كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب "184"، وابن ماجة "1/206" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، الحديث "629"، والحميدي "1/153" رقم "320" والدارمي "1/239" كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت، وابن خزيمة "1/139-140" رقم "275" والبيهقي "1/13" وابن حبان "1383- الإحسان" وابن الجارود في "المنتقى" "120" وأبو عوانة "1/206" من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء به.
وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح.
[3] ذكر هذه الرواية ابن الملقن في "البدر المنير" "2/273" وعزاها إلى أحمد بن منيع في "مسنده " عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به.
[4] أخرجه أحمد "6/355"، وأبو داود "1/256": كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، الحديث "363"، والنسائي "1/154- 155": كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب، وابن ماجة "1/206" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، الحديث "628"، وابن خزيمة "1/141": كتاب الطهارة: في جماع أبواب الخير تطهير الثياب بالعسل من الأنجاس، باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب، الحديث "277"، وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان "ص: 82" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض، الحديث "235"، وابن أبي شيبة "1/95"، وعبد الرزاق "1/320": رقم "1226" والبيهقي "2/207"، والدولابي في "الكنى".
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست