responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 118
حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ[1] [2]، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ فِيمَا[3] حَكَاهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ[4] وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ[5] بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَهُ لَأَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ[6] وَهَذَا مَرْدُودٌ[7] لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الِاسْتِيعَابَ ثُمَّ حَكَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مَعَ ذَلِكَ بِصِحَّتِهِ لِتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ

[1] أخرجه مالك "1/22": كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء، الحديث "12"، والشافعي في "1/16": كتاب الطهارة، ومحمد بن الحسن في الموطأ "43": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث "46"، وابن أبي شيبة "1/131": كتاب الطهارات: باب من رخص في الوضوء بماء البحر، وأحمد "2/361"، والدارمي "1/186": كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البحر، والبخاري في التاريخ الكبير "3/478"، وأبو داود "1/64": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث "83"، والترمذي "1/100- 101": كتاب الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، الحديث "69"، والنسائي "1/176": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، وابن ماجة "1/136": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث "386"، وابن خزيمة "1/59": كتاب الطهارة: باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، الحديث "111"، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الماء، الحديث "119"، وابن الجارود ص: "25" باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس الماء والذي لا ينجس، والدارقطني "1/36": كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "13"، والحاكم "1/140- 141": كتاب الطهارة والبيهقي في "1/3": كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر.
وفي "معرفة السنن والآثار" "1/150- 151" والخطيب في "تاريخ بغداد" " 7/139 " وابن بشكوال في "الغوامض" "ص 555" والجوزقاني في "الأباطيل" رقم "331"، من رواية مالك عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم.
[2] سقط من ط.
[3] في الأصل: عما.
[4] قال الترمذي في "العلل" ص 41 رقم "33": سألت محمداً عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ... الحديث فقال: "هو ... ", حديث صحيح.
[5] يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ أديب، بحّاثة، يقال له: حافظ المغرب؛ ولد بقرطبة سنّة 368هـ، وتوفي بشاطبة سنّة 463هـ. من تصانيفه: "الدرر في اختصار المغازي والسير" و"الاستيعاب" و"جامع بيان العلم وفضله" و"المدخل" من القراءات، و"بهجة المجالس وأنس المجالس" و"الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار" و"الإنباه على قابل الرواة" و"الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف". ينظر: الأعلام 8/240، وفيات الأعيان 2/348، بغية الملتمس: 474 1/157.
[6] قال في "التمهيد" "16/218- 219": لا أدري ما هذا من البخاري- رحمه الله؟ ولو كان عنده صحيحاً لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح لأن العلماًء تلقوه بالقبول له والعمل به" اهـ. وينظر أيضاً الاستذكار له "2/94- 97".
[7] وقد تعقبه الشيخ تقي الدين في "شرح الإلمام" كما في "البدر المنير" "2/6" فقال: قوله: قوله لو كان صحيحاً لأخرجه في كتابه غير لازم لأنه لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح.
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست