responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترغيب والترهيب لقوام السنة المؤلف : الأصبهاني، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 191
فصل
257- أخبرنا عبد الرزاق بن عبد الكريم الحسنابادي، أنا أبو محمد بن جولة، نا أبو عمرو بن حكيم، نا أبو أمية، نا يزيد بن هارون، عن أصبغ بن يزيد، حدثني منصور، عن ثور بن يزيد، عن -[192]- يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دمر، ولا يحل لامرئ مسلم يؤم قوماً إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم)) .
قال أهل اللغة: دمر، أي دخل، والدمور الدخول. أي من تعرض للنظر في دار غيره فكأنما تعرض للدخول دار غيره، لأن المنع من الدخول في دار الغير لئلا يطلع على عورة. فكذا إذا نظر في دار غيره خيف الاطلاع على عورة في داره.

اسم الکتاب : الترغيب والترهيب لقوام السنة المؤلف : الأصبهاني، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست