responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 601
فَائِدَة:
ذكر أَحْمد لعبد الله بن عكيم حَدِيثا آخر، وَهُوَ: «من (تعلق) شَيْئا وُكِلَ إِلَيْهِ» .
الحَدِيث الرَّابِع
أَنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «إنَّما حرم من الْميتَة أكلهَا» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَمُسلم من رِوَايَة ابْن عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُما، وَقد تَقَدَّم بِطُولِهِ أول الْبَاب.
وَيجوز أَن تقْرَأ: «حُرِّم» ، بِضَم الْحَاء، وَكسر الرَّاء الْمُشَدّدَة، و «حَرُم» ، بِفَتْح الْحَاء، وَضم الرَّاء المخففة، وهما (رِوَايَتَانِ) .
الحَدِيث الْخَامِس
رُوِيَ أَنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «أَلَيْسَ فِي (الشَّبِّ) ، والقرظ، وَالْمَاء مَا يُطَهِّره؟» .
هَذَا الحَدِيث غَرِيب بِذكر الشَّبِّ فِيهِ، لَا أعلم من خَرَّجه بِهِ، وَلَعَلَّ الإِمام الرَّافِعِيّ قَلَّد فِيهِ الإِمام، فَإِنَّهُ قَالَ فِي «نهايته» : إِنَّه جَاءَ فِي رِوَايَة: «أَلَيْسَ فِي الشَّبِّ والقرظ مَا يطهره؟» ؛ وَالْمَاوَرْدِيّ فإنَّه قَالَ فِي

اسم الکتاب : البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست