responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 97
فِيهِ: أَن ثُمَامَة بن أَثَال أسر، وَفِيه: فمنَّ عَلَيْهِ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْمًا فَأسلم فَحله وَبَعثه إِلَى حَائِط أبي طَلْحَة، فَأمره أَن يغْتَسل، فاغتسل وَصَلى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " حَسُنَ إِسْلَام أخيكم ". [وَأَصله مُتَّفق عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ: " فَأمره أَن يغْتَسل "] .
(109) وَرَوَى عَمْرو بن سُلَيم الْأنْصَارِيّ، قَالَ: أشهد عَلَى أبي سعيد [الْخُدْرِيّ] قَالَ: أشهد عَلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه قَالَ: " [ال] غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم، وَأَن يستن، وَأَن يمس طيبا إِن وجد ". قَالَ عَمْرو: أما الْغسْل فَأشْهد أَنه وَاجِب، وَأما الاستنان وَالطّيب فَالله أعلم، أواجب هُوَ أم لَا، وَلَكِن هَكَذَا فِي الحَدِيث. لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.
(110) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:

اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست