responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 386
(744) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لابتيها، لَا يُقطع عِضاهها، وَلَا يصاد صيدها ".
(745) وَفِي حَدِيث عَاصِم الْأَحول، قَالَ: سَأَلت أنسا أحرمَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الْمَدِينَة، قَالَ: نعم، هِيَ حرَام لَا يُخْتَلَى خلاؤها.
(746) وَرَوَى مَالك عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: لَو رَأَيْت الظباء ترتع (بِالْمَدِينَةِ) مَا ذعرتها، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَا بَين لابتيها حرَام ".
(747) وَفِي حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه [قَالَ] قَالَ النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير إِلَى ثَوْر ". وكل هَذِه فِي صَحِيح مُسلم.

اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست