responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 378
الَّذِي بك فاغسله ثَلَاث مَرَّات، وَأما الْجُبَّة فانزعها ".
(726) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت: " كنت أطيب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لإحرامه قبل أَن يحرم، ولحله قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(727) وَفِي رِوَايَة: " كنت أطيب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، ثمَّ يطوف عَلَى نِسَائِهِ، ثمَّ يصبح محرما ينضح طيبا ".
(728) وَرَوَى مَالك من حَدِيث عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب ". [أخرجه مُسلم] .

اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست