responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 359
(689) وَعند مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تختصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي، وَلَا تختصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم ".
(690) (وَعند التِّرْمِذِيّ من حَدِيثه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا انتصف شعْبَان فَلَا تَصُومُوا ". صَححهُ بعد تَخْرِيجه) .
(691) وَعند الْأَرْبَعَة عَن صلَة بن زفر، قَالَ: كُنَّا عِنْد عمار بن

اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست