responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 340
رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه ". مُتَّفق عَلَيْهِ، (وَاللَّفْظ لَهُ) .
(646) وَعَن كريب أَن أم الْفضل بنت الْحَارِث بعثته إِلَى مُعَاوِيَة بِالشَّام. قَالَ: فقدمتُ الشَّام فقضيتُ حَاجَتهَا، واستهل عليَّ رَمَضَان وَأَنا بِالشَّام. (فَرَأَيْت الْهلَال لَيْلَة الْجُمُعَة، ثمَّ قدمت الْمَدِينَة فِي آخر الشَّهْر، فَسَأَلَنِي عبد الله بن عَبَّاس ثمَّ (ذكر الْهلَال) فَقَالَ: مَتى رَأَيْتُمْ الْهلَال /؟ فَقلت: رَأَيْنَاهُ لَيْلَة الْجُمُعَة، فَقَالَ: أَنْت رَأَيْته؟ فَقلت: نعم، وَرَآهُ النَّاس فصاموا، وَصَامَ مُعَاوِيَة، فَقَالَ: لَكنا رَأَيْنَاهُ لَيْلَة السبت، فَلَا نزال نَصُوم حَتَّى نكمل ثَلَاثِينَ [يَوْمًا] ، أَو نرَاهُ، فَقلت: أَو لَا تَكْفِي بِرُؤْيَة مُعَاوِيَة وصيامه؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أمرنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . أخرجه مُسلم.

اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست