responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 337
(640) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيثه، قَالَ: " أَمر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رجل: يَا رَسُول الله، عِنْدِي دِينَار. قَالَ: تصدق بِهِ عَلَى نَفسك. فَقَالَ: عِنْدِي آخر قَالَ: تصدق بِهِ عَلَى ولدك. قَالَ: عِنْدِي آخر. قَالَ: تصدق بِهِ عَلَى (زَوجتك) ، أَو زَوجك قَالَ: عِنْدِي آخر قَالَ تصدق بِهِ عَلَى خادمك. قَالَ: عِنْدِي آخر، قَالَ: أَنْت أبْصر ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَصَححهُ الْحَاكِم.
(641) وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أمرنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن نتصدق، فَوَافَقَ ذَلِك مَالا عِنْدِي، فَقلت: الْيَوْم

اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست