responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 332
فلَان فَأَتَاهُ أبي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صل عَلَى آل أبي أَوْفَى ". أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ.
(631) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رجل: يَا نَبِي الله، إِن أبي (قد) مَاتَ وَلم يحجّ، أفأحج عَنهُ؟ قَالَ: " أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين أَكنت قاضيه؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فدين الله أَحَق ". (أخرجه النَّسَائِيّ) .
(632) عَن حَمْزَة بن عبد الله [بن عمر] ، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تزَال الْمَسْأَلَة بأحدكم حَتَّى يلقى الله وَلَيْسَ فِي وَجهه مزعة لحم ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست