responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مواقف حلف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤلف : خميس السعيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
أولا: قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز، فنقول: أننا لو أسقطنا الجنين فهلك فنحن الذين قتلناه، ولو أبقيناه فهلكت الأم ثم هلك هو، فالذي أهلكهما هو الله عز وجلّ أي ليس من فعلنا.
ثانيا: لا يلزم من هلاك الأم أن يهلك الجنين لا سيما في وقتنا الحاضر، إذ من الممكن إجراء عملية سريعة لإخراج الجنين فيحيا.
وأيضا: نقول لو أنه مات هذا الجنين في بطن أمه من عند الله عز وجلّ لا يلزم أن تموت هي، فيخرج لأنه ميت وتبقى الأم.
الخلاصة: أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال.
10- عناية الله تعالى بالخلق حيث وكل بهم وهم في بطون أمهاتهم ملائكة يعتنون بهم ووكل بهم ملائكة إذا خرجوا إلى الدنيا، وملائكة إذا ماتوا، كل هذا دليل على عناية الله تعالى بنا.
11- أن الروح في الجسد تنفخ نفخا ولكن لا نعلم الكيفية، وهذا كقوله تعالى:

اسم الکتاب : مواقف حلف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤلف : خميس السعيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست