اسم الکتاب : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري المؤلف : حمزة محمد قاسم الجزء : 1 صفحة : 234
بسم الله الرحمن الرحيم
" كِتَابُ الوُضُوءِ "
79 - " بَاب لا تقْبَلُ صَلَاة بِغيْرِ طُهُورٍ "
99 - عن أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ "
قَالَ رَجلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: ما الْحَدَثُ يا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ، أو ضُرَاطٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
" كتاب الوضوء " 79 - " باب لا تقبل صلاة بغير طهور "
99 - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقبل [1] صلاة من أحدث حتى يتوضأ " أي لا تصح صلاة من أحدث حدثاً أصغر حتى يتوضأ لها وضوءًا جديداً. " قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة، قال: فساء أو ضراط " أي فسئل أبو هريرة عن الحدث الموجب للوضوء فأجاب بأنه الحدث الأصغر، وهو الخارج من السبيلين، ومثَّل له بالفساء والضراط، ومنه أيضاً البول والغائط، والمذي والودي. [1] لا تقبَل بضم أوله وبنائه للمجهول.
اسم الکتاب : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري المؤلف : حمزة محمد قاسم الجزء : 1 صفحة : 234