اسم الکتاب : معالم السنن المؤلف : الخطابي الجزء : 1 صفحة : 268
وقال الحسن بن صالح بن حي إذا عزم مقام عشر أتم الصلاة وأراه ذهب إلى حديث أنس بن مالك وقد ذكره أبو داود.
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قالا، حَدَّثنا وهيب، حَدَّثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة فقلنا هل أقمتم بها شيئاً قال أقمنا عشرا.
وأما أحمد بن حنبل فإنه لا يحدد ذلك بالأيام والليالي ولكن بعدد الصلوات قال إذا جمع المسافر لاحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم. واحتج بحديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة قال وأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكانت صلاته فيها إحدى وعشرين صلاة.
قلت وهذا التحديد يرجع إلى قريب من قول مالك والشافعي إلاّ أنه رأى تحديده بالصلوات أحوط وأحصر فخرج من ذلك زيادة صلاة واحدة على مدة أربعة أيام ولياليهن، وقال ربيعة قولا شاذا إن من أقام يوما وليلة أتم الصلاة.
ومن باب صلاة الخوف
قال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور، حَدَّثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد، عَن أبي عياش الزُّرَقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُسْفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غِرةً لوحملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر
اسم الکتاب : معالم السنن المؤلف : الخطابي الجزء : 1 صفحة : 268