اسم الکتاب : معالم السنن المؤلف : الخطابي الجزء : 1 صفحة : 132
وقوله اعتموا هذه الصلاة يريد أخروها، يقال فلان عاتم القرى إذا لم يقدم العجالة لأضيافه.
وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى هذه الصلاة العتمة، وقال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونه.
وكان ابن عمر إذا سمع رجلاً يقول العتمة صاح وغضب وقال إنما هو العشاء.
ومن باب وقت الصبح
قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت انْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلَفِّعات بمُروطهن ما يعرفن من الغلس.
والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل والغبش قريب منه إلاّ أنه دونه.
والمروط أكسية تلبس والتلفع بالثوب الاشتمال به. وهو حجة لمن رأى التغليس بالفجر وهو الثابت من فعل أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم. وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقال الثوري وأصحاب الرأى: الإسفار بها أفضل.
قال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجركم أو أعظم للأجر.
قلت وإلى هذا ذهب الثورى وأصحاب الرأي. وقد احتج من رأى التغليس بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال يحيى بن آدم لا يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول وإنما كان يقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
اسم الکتاب : معالم السنن المؤلف : الخطابي الجزء : 1 صفحة : 132