responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم السنن المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 114
ومن باب الصلاة في شُعُر النساء
قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شُعُرنا أو لُحفنا قال عبيد الله شك أبي.
الشعر جمع الشعار وهو الثوب الذي يستشعره الإنسان أي يجعله مما يلي بدنه والدثار ما يلبسه فوق الشعار.

ومن باب الرخصة فيه
قال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان، عَن أبي إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي
حائض وهو يصلي وهوعليه.
قال: المرط ثوب يلبسه الرجال والنساء يكون إزاراً ويكون رداء، وقد يتخذ من صوف ويتخذ من خز وغيره.

ومن باب المني يصيب الثوب
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه.
قلت في هذا دليل على أن المني طاهر ولوكان عينه نجساً لكان لا يطهر الثوب بفركه إذا يبس كالعذرة إذا يبست لم تطهر بالفرك. وممن كان يرى فرك المني ولا يأمر بغسله سعد بن أبي وقاص، وقال ابن عباس امسحه عنك بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت إنما هو كالبزاق أو المخاط، وكذلك قال عطاء وقال الشافعي المني طاهر وقال أحمد يجزيه أن يفركه.

اسم الکتاب : معالم السنن المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست