responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشكل الحديث وبيانه المؤلف : ابن فورَك    الجزء : 1  صفحة : 235
ذكر خبر آخر

روى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ
إِن أحدكُم إِذا تصدق بالتمرة من الطّيب وَلَا يقبل الله إِلَّا الطّيب يَجْعَل الله ذَلِك فِي كَفه فيربيها كَمَا يُربي أحدكُم فلوه أَو فَصِيله حَتَّى يبلغ بالتمرة مثل أحد // أخرجه البُخَارِيّ //
تَأْوِيل ذَلِك

اعْلَم أَن معنى الْكَفّ هَهُنَا معنى الْملك وَالسُّلْطَان كَمَا قَالَ الأخطل
(أعاذل أَن النَّفس فِي كف مَالك ... إِذا مَا دَعَا يَوْمًا أجابت بهَا الرسلا)
وَمعنى الْخَبَر على هَذَا التَّأْوِيل إِن الله عز وَجل يجازي الْمُتَصَدّق بِمَا بَيناهُ من الْجَزَاء أضعافا مضاعفة
وَفَائِدَته التَّرْغِيب فِي الصَّدَقَة وَأَنَّهَا يجب أَن يقْصد بهَا الطّيب من المَال ويخص بِالْإِنْفَاقِ وَيعلم أَن ذَلِك يجْرِي بِعلم الله وَقدرته وإرادته ومشيئته أَي قد علمُوا أَن الله عز وَجل هُوَ المطلع الشَّاهِد وللصدقات قَابل لِأَنَّهَا تقع فِي ملكه وسلطانه على حسب علمه ومشيئته

اسم الکتاب : مشكل الحديث وبيانه المؤلف : ابن فورَك    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست