responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 393
371 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ حَسَنَةَ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ، فَبَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: (وَيْحَكَ! أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ» ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
371 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) : صَحَابِيٌّ لَهُ حَدِيثٌ. كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (ابْنُ حَسَنَةَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ثُمَّ نُونٌ هِيَ أُمُّهُ، وَأَمَّا اسْمُ أَبِيهِ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُطَاعِ، رَوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ وَهْبٍ (قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ» ) : بِالْفَتَحَاتِ التُّرْسُ مِنْ جُلُودٍ لَيْسَ فِيهِ خَشَبٌ وَلَا عَصَبٌ (فَوَضَعَهَا) : أَيْ: جَعَلَهَا حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ (ثُمَّ جَلَسَ) : أَيْ: لِلْبَوْلِ (فَبَالَ) : أَيْ: مُسْتَقْبِلًا (إِلَيْهَا) : أَيِ الدَّرَقَةِ (فَقَالَ بَعْضُهُمْ) : أَيْ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ أَوْ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ (انْظُرُوا إِلَيْهِ) : أَيْ: نَظَرَ تَعَجُّبٍ (يَبُولُ) : وَهُوَ رَجُلٌ (كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ) : أَيْ فِي التَّسَتُّرِ أَوْ فِي الْقُعُودِ أَوْ فِيهِمَا قَالَهُ السُّيُوطِيُّ (فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: وَيْحَكَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ نَقْلًا عَنِ النِّهَايَةِ: وَيْحُ كَلِمَةٌ تُقَالُ لِمَنْ تَرْحَمُ وَتَرْفُقُ بِهِ اهـ. فَوَضَعَ وَيْحَكَ مَوْضِعَ وَيْلَكَ إِيمَاءً إِلَى كَمَالِ رَأْفَتِهِ، وَإِشَارَةً إِلَى إِرَادَةِ أُلْفَتِهِ، فَإِنَّهُ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ وَحَرِيصٌ عَلَى هِدَايَةِ الْكَافِرِينَ. (أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ) : مَا الْأُولَى نَافِيَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْهَا هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ لِلْإِنْكَارِ، وَالثَّانِيَةُ مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ (صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) أَيْ: مِنَ الْعَذَابِ لِنَهْيِهِ عَنِ الْمَعْرُوفِ، وَصَاحِبَ مَنْصُوبٌ، وَقِيلَ: مَرْفُوعٌ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ: بِالرَّفْعِ، وَيَجُوزُ نَصْبُهُ، ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ النَّسَائِيِّ (كَانُوا) أَيْ: بَنُو إِسْرَائِيلَ (إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ) : أَيْ: قَطَعُوهُ (بِالْمَقَارِيضِ) : جَمْعُ الْمِقْرَاضِ وَهُوَ آلَةُ الْقَطْعِ (فَنَهَاهُمْ) : أَيْ: صَاحِبُهُمْ عَنِ الْقَطْعِ (فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ) قَالَ الطِّيبِيُّ: بِهِ نَهَى هَذَا الْمُنَافِقُ عَنِ الْأَمْرِ بِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ بِنَهْيِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ فِي دِينِهِمْ، وَالْقَصْدُ مِنْهُ تَوْبِيخُهُ وَتَهْدِيدُهُ، وَأَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، فَلَمَّا عَيَّرَهُ بِالْحَيَاءِ وَفِعْلِ النِّسَاءِ وَبَخَّهُ بِالْوَقَاحَةِ، وَأَنَّهُ يُنْكِرُ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ بَيْنَ رِجَالِ اللَّهِ مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) . أَيْ: عَنْهُ مُرْسَلًا، وَمُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْكُلِّ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

372 - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِي مُوسَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
372 - (وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ) : أَيْ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ، وَهُوَ صَحَابِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّحَابَةِ (عَنْ أَبِي مُوسَى) . فَيَكُونُ رِوَايَةَ الصَّحَابِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ.

373 - وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلْ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ. فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، فَلَا بَأْسَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
373 - (وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ) : بِالْفَاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ، بِالْغَيْنِ، وَهُوَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ، كَذَا بِخَطِّ السَّيِّدِ أَصِيلِ الدِّينِ فِي حَاشِيَةِ الْمِشْكَاةِ، وَأَسْقَطَهُ صَاحِبُ الْمِشْكَاةِ مِنْ أَسْمَاءِ رِجَالِهِ (قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا» ) أَيْ: إِلَى الرَّاحِلَةِ (فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) : وَفِي نُسْخَةٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ؟) : أَيِ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (قَالَ: بَلْ) : لِلْإِضْرَابِ أَيْ: لَا مُطْلَقًا ( «إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ» ) : أَيِ: الصَّحْرَاءِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَأَلْحَقْنَا بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ الْبِنَاءُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ إِلَّا الْبِنَاءُ الْمُعَدُّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ( «فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، فَلَا بَأْسَ» ) : تَقَدَّمَ هَذَا الْبَحْثُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا) . وَسَكَتَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا حُجَّةً لِأَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَدِ احْتَمَلَ احْتِمَالَاتٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَمَعَ وُجُودِ الِاحْتِمَالِ يَسْقُطُ الِاسْتِدْلَالُ.

374 - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي» ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
374 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ» ) : أَيِ: الْمَطْهَرِ ( «قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى» " أَيِ الْمُؤْذِي " «وَعَافَانِي» ": أَيْ: مِنَ احْتِبَاسِهِ أَوْ مِنْ نُزُولِ الْأَمْعَاءِ مَعَهُ كَذَا قَالَهُ الْأَبْهَرِيُّ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي وَأَبْقَى عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي» " فَانْظُرْ إِلَى النِّعْمَتَيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا يَخْطُرَانِ بِبَالِ الْآكِلِينَ غَالِبًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) . قَالَ مِيرَكُ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَكَذَا النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

اسم الکتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست