responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 388
أَيْ: تَارَةً وَتَارَةً (فَاسْتَنْجَى) أَيْ بِالْمَاءِ ( «ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ» ) : عِنْدَ غَسْلِهَا لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ وَهُوَ سُنَّةٌ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَكَذَا ابْنُ حَجَرٍ ( «ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ، فَتَوَضَّأَ» ) : إِتْيَانُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ لَيْسَ لِعَدَمِ جَوَازِ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ الْبَاقِي مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ، بَلْ لِعَدَمِ بَقَاءِ الْمَاءِ الْكَافِي، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الِاسْتِقْصَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَى الْوَسْوَاسِ فِي أَمْرِ الْمَاءِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيْ بِهَذَا اللَّفْظِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثًا عَنْ عَائِشَةَ وَصَحَّحَهُ، وَنَقَلَهُ مِيرَكُ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَسَنَدُهُ حَسَنٌ (وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ) .
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَكَانَ سَبَبُ تَقْدِيمِ الدَّارِمِيِّ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ وَعَادَةِ غَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ أَظْهَرُ وَأَتَمُّ مِنْهُ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ اهـ. وَفِي تَقْيِيدِهِ بِالْعَادَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ يَسْتَحِقُّ التَّقْدِيمَ، إِذْ رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

361 - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
361 - (وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ) أَيِ الثَّقَفِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيُقَالُ لَهُ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَسَمَاعُهُ عِنْدِي صَحِيحٌ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ: أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ وَإِلَّا فَهُوَ مُوَهِمٌ لِلشَّكِّ (قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ، أَوْ نَضَحَ فَرْجَهُ» ) أَيْ وَرَشَّ إِزَرَاهُ بِقَلِيلٍ مِنَ الْمَاءِ أَوْ سِرْوَالَهُ بِهِ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ تَعْلِيمًا لِلْأُمَّةِ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الِانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ قَلِيلًا مِنْهُ فَيَرُشَّ مَذَاكِيرَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِيَنْفِيَ عَنْهُ الْوَسْوَاسَ. وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ رَشَّ فَرْجَهُ بِكَفٍّ مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ إِمَّا لِدَفْعِ نُزُولِ الْبَوْلِ وَقَطْعِهِ، وَإِمَّا لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَنْضَحْ وَوَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا رُبَّمَا يَظُنُّ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ بَوْلٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا نَضَحَ فَإِنَّهُ إِذْ ذَاكَ يَعْلَمُ أَنَّ الْبَلَلَ مِنْهُ فَلَا يَقَعُ فِي الْوَسْوَسَةِ اهـ.
وَالْأَظْهَرُ وُقُوعُ يَعْلَمُ مَوْضِعَ يَظُنُّ وَبِالْعَكْسِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الِانْتِصَاحُ وَالنَّضْحُ هُوَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ يَعْنِي إِذَا غَسَلَ فَرْجَهُ تَوَضَّأَ، وَالْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ، وَقِيلَ: تَوَضَّأَ بِمَعْنَى اسْتَنْجَى، وَقِيلَ: النَّضْحُ هُوَ الرَّشُّ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَابْنُ مَاجَهْ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

362 - وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
362 - (وَعَنْ أُمَيْمَةَ) : بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ تَحْتَهَا نُقْطَتَانِ (بِنْتِ رُقَيْقَةَ) : أُخْتُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، كَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ وَفِي التَّقْرِيبِ بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا، وَاسْمُ أَبِيهَا عَبْدُ اللَّهِ، صَحَابِيَّةٌ. وَذَكَرَ ابْنُ الْمَلَكِ أَنَّهَا عَمَّةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أُمِّهَا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: رُقَيْقَةُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْقَافَيْنِ وَسُكُونِ الْيَاءِ تَحْتَهَا نُقْطَتَانِ (قَالَتْ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ» ) : فِي الْأَزْهَارِ أَيْ: مِنْ عُودٍ مِنَ الْعَيْدَانِ لَا أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ عِيدَانٍ، كَذَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ. وَقَالَ مِيرَكُ: وَقَعَ فِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ وَالْمِشْكَاةِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَفَسَّرَهُ الشُّرَّاحُ بِأَنَّهُ جَمْعُ عُودٍ وَهُوَ الْخَشَبُ قَالَ الطِّيبِيُّ: وَإِنَّمَا جَمَعَهُ اعْتِبَارًا لِلْأَجْزَاءِ كَبُرْمَةِ أَعْشَارٍ اهـ. وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهَا عَيْدَانٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ. قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ فِي كِتَابِهِ الْقَامُوسِ: الْعَيْدَانُ بِالْفَتْحِ طِوَالُ النَّخْلِ وَاحِدُهُ عَيْدَانَهْ بِالْهَاءِ مِنْهَا كَانَ قَدَحٌ يَبُولُ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَذَا صَحَّحَهُ صَاحِبُ تَخْرِيجِ الْمَصَابِيحِ بِالْفَتْحِ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ اهـ. (تَحْتَ سَرِيرِهِ) أَيْ مَوْضُوعٌ تَحْتَهُ، وَفِيهِ أَنَّ النَّوْمَ عَلَى السَّرِيرِ لَا يُنَافِي الزُّهْدَ، لَكِنَّهُ كَانَ يَكْتَفِي عَلَيْهِ بِأَدْنَى فَرْشٍ، وَلَقَدْ ثُنِيَ لَهُ فَرْشُهُ لَيْلَةً فَأَمَرَ بِبَسْطِهِ وَقَالَ: مَنَعَنِي أَوْ كَانَ يَمْنَعُنِي لِينُهُ مِنَ الْقِيَامِ لِوِرْدِي (يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ رِفْقًا بِنَفْسِهِ أَنْ يُتْعِبَهَا فِي الْقِيَامِ لِذَلِكَ وَتَعْلِيمًا لِأُمَّتِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوهُ تَجَنَّبُوا بِهِ دُخُولَ الْأَخْلِيَةِ فِي اللَّيْلِ، فَإِنَّهَا مَحَلُّ الشَّيَاطِينِ، وَضَرَرُهُمْ بِاللَّيْلِ أَكْثَرُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَسَكَتَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ قَالَهُ مِيرَكُ (وَالنَّسَائِيُّ) : وَسَنَدُهُ حَسَنٌ قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ.

اسم الکتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست