responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 374
335 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
335 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا مَذْهَبُ الشَّيْخِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ عُمُومَ الْحَدِيثِ لَا يُخْتَصُّ بِالْأَثَرِ اهـ. وَهُوَ غَرِيبٌ إِذِ الْأَثَرُ مَرْفُوعٌ (قَالَ: ارْتَقَيْتُ) : أَيْ: صَعِدْتُ (فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ) : أَيْ: سَطْحِهِ وَهِيَ أُخْتُ الرَّاوِي زَوْجَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لِبَعْضِ حَاجَتِي) : يَحْتَمِلُ قَضَاءَ الْحَاجَةِ وَغَيْرَهُ ( «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي حَاجَتَهُ» ) : أَيْ فِي الْخَلَاءِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى ( «مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ» ) : وَفِيهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ النَّهْيِ أَوْ لِعُذْرٍ كَانَ هُنَاكَ أَوْ لِكَوْنِهِ لَا حَرَجَ فِي حَقِّهِ سِيَّمَا فِي حَالَةِ اسْتِغْرَاقِهِ ( «مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ» ) : أَيْ: بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَلَفْظُهُمَا مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ فَوَهِمَ ابْنُ حَجَرٍ وَقَلَبَ الْكَلَامَ وَكَتَبَ فِي الْأَصْلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ وَإِذَا جَازَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْخَلَاءِ جَازَ الِاسْتِدْبَارُ فِيهِ بِالْأَوْلَى اهـ.
فَالْغَلَطُ صَرِيحٌ وَالتَّفْرِيعُ غَيْرُ صَحِيحٍ، هَذَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: الِاسْتِقْبَالُ مَمْنُوعٌ دُونَ الِاسْتِدْبَارِ، وَلَعَلَّ مَأْخَذَهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ.

336 - وَعَنْ سَلْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَانَا - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
336 - (وَعَنْ سَلْمَانَ) : قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ أَصْلُهُ مِنْ فَارِسٍ مِنْ رَامَهُرْمُزَ، وَيُقَالُ: بَلْ كَانَ أَصْلُهُ مِنْ أَصْفَهَانَ مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا جُنٌّ سَافَرَ يَطْلُبُ الدِّينَ فَدَانَ أَوَّلًا بِدِينِ النَّصْرَانِيَّةِ، وَقَرَأَ الْكُتُبَ وَصَبَرَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَشَقَّاتٍ مُتَتَالِيَةٍ فَأَخَذَهُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ فَبَاعُوهُ مِنَ الْيَهُودِ، ثُمَّ إِنَّهُ كُوتِبَ فَأَعَانَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كِتَابَتِهِ، وَيُقَالُ إِنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةُ عَشَرَ سَيِّدًا حَتَّى أَفْضَى إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَسْلَمَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: (سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ) وَهُوَ أَحَدُ الَّذِينَ اشْتَاقَتْ إِلَيْهِمُ الْجَنَّةُ فَكَانَ مِنَ الْمُعَمِّرِينَ، قِيلَ: عَاشَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَقِيلَ ثَلَاثُمِائَةَ وَخَمْسِينَ سَنَةً وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِعَطَائِهِ، مَاتَ بِالْمَدَائِنِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، وَرَوَى عَنْهُ أَنَسٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمَا. (قَالَ: نَهَانَا - يَعْنِي) : أَيْ يُرِيدُ سَلْمَانُ بِالنَّاهِي (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : وَإِنَّمَا قَالَ الرَّاوِي: عَنْ سَلْمَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ لَا يُطْلِقُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَأَنَّهُ نَفْسُهُ صَرَّحَ بِهِ فَقَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ» ) : قَالَ عُلَمَاؤُنَا: الِاسْتِقْبَالُ لَهُمَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، وَلِلِاسْتِنْجَاءِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ (أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ أَوْ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ لِلْعَطْفِ اهـ. وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: هُنَا بِالْوَاوِ، وَأَمَّا فِيمَا بَعْدَهُ فَبِأَوِ اتِّفَاقًا وَهُوَ لِلتَّنْوِيعِ قَالَ فِي الْفَائِقِ: الِاسْتِنْجَاءُ قَطْعُ النَّجَاسَةِ مِنْ نَجَوْتُ الشَّجَرَةَ وَأَنْجَاهَا وَاسْتَنْجَاهَا أَيْ: قَطَعَهَا مِنَ الْأَرْضِ (بِالْيَمِينِ) : نَهْيُ تَنْزِيهٍ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ ( «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» ) : قَالَ الْمُظْهِرُ: النَّهْيُ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ نَهْيُ تَنْزِيهٍ وَكَرَاهَةٍ لَا تَحْرِيمٍ، وَالِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَإِنْ حَصُلَ النَّقَاءُ بِأَقَلَّ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ النَّقَاءُ مُتَعَيَّنٌ لَا الْعَدَدُ اهـ. لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» ) مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ فَالْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ ( «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ» ) : لِنَجَاسَتِهِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ، وَالْمُرَادُ الرَّوْثُ وَالْعُذْرَةُ لِأَنَّهُ رَجْعٌ أَيْ: رَدٌّ مِنْ حَالٍ هِيَ الطَّهَارَةُ إِلَى أُخْرَى وَهِيَ النَّجَاسَةُ وَكُلُّ مَرْدُودٍ رَجِيعٌ (أَوْ بِعَظْمٍ) . قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِعَظْمِ مَيْتَةٍ أَوْ مُذَكَّاةٍ. قِيلَ: عِلَّةُ النَّهْيِ مَلَاسَةُ الْعَظْمِ فَلَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ، وَقِيلَ عِلَّتُهُ أَنَّهُ يُمْكِنُ مَصُّهُ أَوْ مَضْغُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَقِيلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ( «إِنَّ الْعَظْمَ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» ) اهـ. يَعْنِي: وَإِنَّهُمْ يَجِدُونَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّحْمِ أَوْفَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَقِيلَ لِأَنَّ الْعَظْمَ رُبَّمَا يَجْرَحُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: فِي أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدٌ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ أَيْ فَحْمٍ.

اسم الکتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست