responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 362
أَوْ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ فَقُدِّمَ اهْتِمَامًا لِشَرْعِيَّةِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الدِّينِ أَوِ اخْتِصَاصًا رَدًّا لِزَعْمِ مَنْ لَا يَرَى جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَدَرَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ لَا تُكْرَهُ صَلَاتُهُ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ الْأَخْبَثَانِ، كَذَا ذَكَرَهُ الشُّرَّاحُ، لَكِنْ رَجَعَ الضَّمِيرُ إِلَى مَجْمُوعِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ الْفَتْحِ، وَالْحَالُ إِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَالْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ إِلَى الْجَمْعِ فَقَطْ تَجْرِيدًا عَنِ الْحَالِ فَإِنَّهُ بَيَانٌ لِلْقَضِيَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَغَايَتُهُ أَنَّهُ يُفِيدُ اسْتِمْرَارَ حُكْمِ الْمَسْحِ إِلَى آخِرِ الْإِسْلَامِ فَيَنْتَفِي تَوَهُّمُ نَسْخِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
وَلَعَلَّ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْبَابِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا أُرِيدَ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ، وَلِذَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ» ) وَقَالَ الْعُلَمَاءُ: تَقْدِيرُ الْآيَةِ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ فَاغْسِلُوا إِلَخْ. وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ أَنَّ وُجُوبَ الْوُضُوءِ كَانَ لِكُلِّ فَرْضٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ، ثُمَّ نُسِخَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَبَعِيدٌ مِنَ السِّيَاقِ وَاللِّحَاقِ، مَعَ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، وَيَرُدُّهُ أَيْضًا حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

309 - وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
309 - (وَعَنْ سُوَيْدِ) مُصَغَّرًا (ابْنِ النُّعْمَانِ) : بِضَمِّ النُّونِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ إِلَّا سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ وَقَالَ: يُكَنَّى أَبَا صَفْوَانَ رَوَى عَنْهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَعِدَادُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ (إِنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ خَيْبَرَ) أَيْ: عَامَ غَزْوَةِ خَيْبَرَ وَهِيَ بَلْدَةٌ مَعْرُوفَةٌ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ (حَتَّى إِذَا كَانُوا) : أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ نَازِلِينَ (بِالصَّهْبَاءِ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْمَدِّ (وَهِيَ) : أَيِ: الصَّهْبَاءُ (أَدْنَى خَيْبَرَ) : أَيْ: أَسْفَلُهَا أَوْ أَقْرَبُهَا، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ أَيِ الصَّهْبَاءِ، مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ خَيْبَرَ ( «صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ» ) : جَمْعُ الزَّادِ ( «فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ» ) : وَهُوَ مَا يُحْرَشُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَغَيْرِهِمَا لِلزَّادِ (فَأَمَرَ بِهِ) : أَيْ: بِالسَّوِيقِ (فَثُرِيَ) : أَيْ: بُلَّ لِيَسْهُلَ أَكْلُهُ قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ بُلَّ مِنَ الثَّرَى وَهُوَ التُّرَابُ النَّدِيُّ الَّذِي تَحْتَ التُّرَابِ الظَّاهِرِ يُقَالُ: ثَرَى التُّرَابَ إِذَا رَشَّ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ ( «فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا» ) فَتُسْتَحَبُّ الْمَضْمَضَةُ ( «ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» ) : وَإِنْ كَانَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمُسْلِمٌ وَمَرَّ مَا فِيهِ اهـ وَقَالَ فِيمَا مَرَّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ طَرَفٌ مِنْهُ. فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَا قَدَّمْنَاهُ فَلَيْسَ فِيهِ طَرَفٌ مِنْهُ، وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: " وَمُسْلِمٌ " الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَيْثُ ذَكَرَ الْمَضْمَضَةَ فِيهِ، فَلَيْسَ هَذَا مِنَ اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ لِيَكُونَ حُجَّةً عَلَى الْمُؤَلِّفِ فِي تَقْصِيرِ تَتَبُّعِهُ.

اسم الکتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست