responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 360
إِذَا كَانَتْ صُحْبَةُ الْمُتَأَخِّرِ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُتَقَدِّمِ أَوْ غَيْبَتِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوِ اجْتَمَعَا. قِيلَ: وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كِتَابِهِ بِالنَّسْخِ حَيْثُ قَالَ: وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ النَّسَخُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ كَذَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِعِ عَلَى غَسْلِ الْيَدَيْنِ بَعِيدٌ، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الْمَدْلُولَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّمَا بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ، وَالْوَجْهُ إِنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا اسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» .

305 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ (إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ) قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: (نَعَمْ! فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ) قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: (نَعَمْ) . قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ (لَا» ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
305 - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) : كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ ابْنِ أُخْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، نَزَلَ الْكُوفَةَ وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَتَوَضَّأُ) : بِالنُّونِ، وَفِي نُسْخَةٍ: بِالْيَاءِ مَجْهُولًا وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ أَتَوَضَّأُ بِالْمُتَكَلِّمِ الْمُفْرَدِ مَعَ الِاسْتِفْهَامِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الْكَازَرُونِيُّ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: أَيُتَوَضَّأُ، وَفِي بَعْضِهَا أَنَتَوَضَّأُ، وَالْكُلُّ غَيْرُ مُتَّبِعٍ رِوَايَةً مُطَابِقَةً وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ أَأَتَوَضَّأُ بِهَمْزَتَيْنِ لَكِنْ حُذِفَ إِحْدَاهُمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ( «مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟» ) أَيْ: مِنْ أَكْلِهَا ( «قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ» ) . وَفِي نُسْخَةٍ: بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ ( «قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» ) وَفِيهِ تَأْكِيدُ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَقْوَى دَلِيلًا وَعِنْدَ غَيْرِهِ الْمُرَادُ مِنْهُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ لِمَا فِي لَحْمِ الْإِبِلِ مِنْ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ وَدُسُومَةِ غَلِيظَةِ بِخِلَافِ لَحْمِ الْغَنَمِ أَوْ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ جَابِرٍ (قَالَ) : أَيِ الرَّجُلُ (أُصَلِّي) : بِحَذْفِ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ وَفِي نُسْخَةٍ بِإِثْبَاتِهِ ( «فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟» ) : جَمْعُ مَرْبِضٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْبَاءِ وَهُوَ مَوْضِعُ رُبُوضِ الْغَنَمِ وَهُوَ لِلْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الِاضْطِجَاعِ لِلْإِنْسَانِ وَالْبُرُوكِ لِلْإِبِلِ وَالْجُثُومِ لِلطَّيْرِ (قَالَ (نَعَمْ) . فَلَا كَرَاهَةَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا نِفَارَ لَهَا بِحَيْثُ يُشَوَّشُ عَلَى الْمُصَلِّي الْخُشُوعُ وَالْحُضُورُ ( «قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟» ) : جَمْعُ مَبْرَكٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ (قَالَ (لَا) كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ لِمَا لَا يُؤْمَنُ مِنْ نِفَارِهَا فَيَلْحَقُ الْمُصَلِّيَ ضَرَرٌ مِنْ صَدْمَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا يَكُونُ لَهُ حُضُورٌ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَالْبَقَرُ كَالْغَنَمِ وَفِيهِ بَحْثٌ وَمَحَلُّ الْفَرْقِ حَيْثُ خَلَتِ الْمَرَابِضُ وَالْمَبَارِكُ عَنِ النَّجَاسَةِ وَإِلَّا فَكُرِهَتْ فِي الْمَرَابِضِ أَيْضًا لَكِنْ لِلنَّجَاسَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ ( «وَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ» ) .

306 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا. فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
306 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا» ) : أَيْ كَالْقَرْقَرَةِ بِأَنْ تَرَدَّدَ فِي بَطْنِهِ رِيحٌ (فَأُشْكِلَ) : أَيِ الْتَبَسَ (عَلَيْهِ أَخَرَجَ) : بِهَمْزَةِ اسْتِفْهَامٍ (مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ) : أَيْ لِلتَّوَضُّؤِ لِأَنَّ الْمُتَيَقَّنَ لَا يُبْطِلُهُ الشَّكُّ. قِيلَ: يُوهِمُ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِ الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ، لَكِنْ أُشِيرَ بِهِ إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ مَكَانُهَا، فَعَلَى الْمُؤْمِنِ مُلَازَمَةُ الْجَمَاعَاتِ لِلْمَسْجِدِ (حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا) : أَيْ: صَوْتَ رِيحٍ يَخْرُجُ مِنْهُ ( «أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ) : أَيْ: يَجِدَ رَائِحَةَ رِيحٍ خَرَجَتْ مِنْهُ، وَهَذَا مَجَازٌ عَنْ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ

اسم الکتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست