مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
فتح الباري
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
5
صفحة :
257
بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَوْلُهُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ وروى بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ لَا تُقْبَلُ لَكِنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق بن أَبِي نَجِيْحٍ قَالَ الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قِيلَ لَهُ مَنْ قَالَهُ قَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ قَوْلُهُ وَالشَّعْبِيُّ وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق بن أَبِي خَالِدٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَيَرُدُّونَ شَهَادَتَهُ وَكَانَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا تَابَ وَرُوِّينَاهُ فِي الْجَعْدِيَّاتِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا تَجُوزُ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ إِذَا تَابَ قبلت قَوْله وَعِكْرِمَة أَي مولى بن عَبَّاسٍ وَصَلَهُ الْبَغَوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ عَنْ شُعْبَةَ عَن يُونُس هُوَ بن عُبَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتَهُ قَوْلُهُ وَالزُّهْرِيُّ قَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ فِي قصَّة الْمُغيرَة هُوَ سنة وَرَوَاهُ بن جَرِيرٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا حُدَّ الْقَاذِفُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَتِيبَهُ فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا لَمْ تُقْبَلْ وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوُهُ فِي قِصَّةٍ قَوْلُهُ وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ وَشُرَيْحٌ أَيِ الْقَاضِي وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ الزُّهْرِيِّ الْمَاضِي فِي قِصَّةِ الْمُغِيرَةِ بِمَا نَسَبَهُ إِلَى الْكُوفِيِّينَ مِنْ عَدَمِ قَبُولِهِمْ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْضُهُمْ لَا كُلُّهُمْ وَلَمْ أَرَ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ التَّصْرِيحَ بِالْقَبُولِ نَعَمِ الشَّعْبِيُّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ الْقَبُولُ كَمَا تقدم وروى بن جُرَيْجٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلَا أقبل شَهَادَته وروى بن أَبِي خَالِدٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ هُوَ الْمَدَنِيُّ الْمَشْهُورُ قَوْلُهُ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِلَخْ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا جلد حدا فِي قذف بالزنى فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ ضَرْبِهِ أَحْدَثَ تَوْبَةً فَلَقِيتُ أَبَا الزِّنَادِ فَقَالَ لِي الْأَمْرُ عِنْدَنَا فَذَكَرَهُ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ عَنْهُمَا مفرقا وروى بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِذَا أَكْذَبَ الْقَاذِفُ نَفْسَهُ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ قَوْلُهُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِلَخْ هُوَ فِي الْجَامِعِ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَدَنَيِّ عَنْهُ قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ هَذَا مَنْقُولٌ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَاحْتَجُّوا فِي رَدِّ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ بِأَحَادِيثَ قَالَ الْحُفَّاظُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ وَأَشْهَرُهَا حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَام أخرجه أَبُو دَاوُد وبن مَاجَهْ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ لَا يَصِحُّ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُنْكَرٌ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ رِوَايَة عَطاء الخرساني عَن بن عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ سَنَدٌ قَوِيٌّ قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَيْ بَعْضُ النَّاسِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ هُوَ مَنْقُولٌ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا وَاعْتَذَرُوا بِأَنَّ الْغَرَضَ شُهْرَةُ النِّكَاحِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالْعَدْلِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَأَمَّا عِنْدَ الْأَدَاءِ فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا الْعَدْلُ قَوْلُهُ وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ وَالْمَحْدُودِ وَالْأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ هُوَ مَنْقُولٌ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا وَاعْتَذَرُوا بِأَنَّهَا جَارِيَةٌ مَجْرَى الْخَبَرِ لَا الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ أَيِ الْقَاذِفِ وَهَذَا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ مِنْ تَمَامِ التَّرْجَمَةِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ فَعَنْ أَكْثَرِ السَّلَفِ لَا بُدَّ أَنْ يُكْذِبَ نَفْسَهَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا ازْدَادَ خَيْرًا كَفَاهُ
اسم الکتاب :
فتح الباري
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
5
صفحة :
257
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir