responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 5  صفحة : 161
الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ أخرجه بن ماجة من حَدِيث بن عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّهُ بِلَفْظِ وَضَعَ بَدَلَ رَفَعَ وَأَخْرَجَهُ الْفَضْلُ بْنُ جَعْفَرٍ التَّيْمِيُّ فِي فَوَائِدِهِ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي أخرجه بِهِ بن مَاجَهْ بِلَفْظِ رَفَعَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ أُعِلَّ بِعِلَّةٍ غَيْرِ قَادِحَةٍ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَقَدْ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَزَادَ عبيد بن عُمَيْر بَين عَطاء وبن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ جَلِيلٌ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ نِصْفَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْفِعْلَ إِمَّا عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ أَوْ لَا الثَّانِي مَا يَقَعُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِكْرَاهٍ فَهَذَا الْقِسْمُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقٍ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلِ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ الْإِثْمُ أَوِ الْحُكْمُ أَوْ هُمَا مَعًا وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْأَخِيرُ وَمَا خَرَجَ عَنْهُ كَالْقَتْلِ فَلَهُ دَلِيلٌ مُنْفَصِلٌ وَسَيَأْتِي بَسْطُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَقْدِيرُ قَوْلِهِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى يُعْتَدُّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَوْ فِي الْآخِرَةِ فَقَطْ وَبِحَسَبِ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْحُكْمِ

[2528] قَوْلُهُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بِلَفْظِ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ كَانَ قَاضِيَ الْبَصْرَةِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا أَحَادِيثُ يَسِيرَةٌ قَوْلُهُ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ بِلَفْظِ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفسهَا وَهُوَ الْمَشْهُور وصدورها فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ بِالضَّمِّ وَلِلْأَصِيلِيِّ بِالْفَتْحِ عَلَى أَنَّ وَسْوَسَتْ مُضَمَّنٌ مَعْنَى حَدَّثَتْ وَحَكَى الطَّبَرِيُّ هَذَا الِاخْتِلَافَ فِي حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا وَالضَّمُّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ قَوْلُهُ مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ وَيَأْتِي فِي النُّذُورِ بِلَفْظِ مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ وَالْمُرَادُ نَفْيُ الْحَرَجِ عَمَّا يَقَعُ فِي النَّفْسِ حَتَّى يَقَعَ الْعَمَلُ بِالْجَوَارِحِ أَوِ الْقَوْلُ بِاللِّسَانِ عَلَى وَفْقِ ذَلِكَ وَالْمُرَادُ بِالْوَسْوَسَةِ تَرَدُّدُ الشَّيْءِ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ وَيَسْتَقِرَّ عِنْدَهُ وَلِهَذَا فَرَّقَ الْعُلَمَاءُ بَيْنَ الْهَمِّ وَالْعَزْمِ كَمَا سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَمِنْ هُنَا تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ لِأَنَّ الْوَسْوَسَةَ لَا اعْتِبَارَ لَهَا عِنْدَ عَدَمِ التَّوَطُّنِ فَكَذَلِكَ الْمُخْطِئُ وَالنَّاسِي لَا توطن لَهما وَزَاد بن ماجة عَن هِشَام بن عمار عَن بن عُيَيْنَةَ فِي آخِرِهِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَأَظُنُّهَا مُدْرَجَةً مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ دَخَلَ عَلَى هِشَامٍ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ قِيلَ لَا مُطَابَقَةَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالتَّرْجَمَةِ لِأَنَّ التَّرْجَمَةَ فِي النِّسْيَانِ وَالْحَدِيثَ فِي حَدِيثِ النَّفْسِ وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى إِلْحَاقِ النِّسْيَانِ بِالْوَسْوَسَةِ فَكَمَا أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِلْوَسْوَسَةِ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ فَكَذَلِكَ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ لَا اسْتِقْرَارَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ شَغْلَ الْبَالِ بِحَدِيثِ النَّفْسِ يَنْشَأُ عَنهُ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمِنْ ثَمَّ رَتَّبَ عَلَى مَنْ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِي الصَّلَاةِ مَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنَ الْغُفْرَانِ تَنْبِيهٌ ذَكَرَ خَلَفٌ فِي الْأَطْرَافِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْعِتْقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ نَرَهُ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو مَسْعُودٍ وَلَا الطوقي وَلَا بن عَسَاكِرَ وَلَا اسْتَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَلَا أَبُو نُعَيْمٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

[2529] قَوْلُهُ عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِيُّ قَوْلُهُ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِامْرِئٍ مَا نَوَى كَذَا أَخْرَجَهُ بِحَذْفِ إِنَّمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ فَقَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى قَوْلُهُ إِلَى دُنْيَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ لِدُنْيَا وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ الْمَذْكُورَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَيَأْتِي بَقِيَّةٌ مِنْهُ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَغَيره أَن شَاءَ الله تَعَالَى

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 5  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست