responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 5  صفحة : 133
(قَوْلُهُ بَابُ هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالِاسْتِهَامِ فِيهِ الِاسْتِهَامُ الِاقْتِرَاعُ)
وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا بَيَانُ الْأَنْصِبَةِ فِي الْقَسْمِ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْقَسْمِ بِدَلَالَةِ الْقِسْمَةِ فَذَكَرَهُ لِأَنَّهُمَا بِمَعْنًى أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي آخِرِ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ بَابُ شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ الْوَاوُ بِمَعْنى مَعَ قَالَ بن بَطَّالٍ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُشَارَكَةُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا إِنْ كَانَ لِلْيَتِيمِ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى والاويسنى الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ هُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ هُوَ بن سعد وَصَالح هُوَ بن كَيْسَانَ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ مَدَنِيُّونَ وَقَوْلُهُ

[2494] وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ مَقْرُونا بطرِيق بن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَوْلُهُ فِيهِ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ يَتِيمَتَهُ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَنْ يَتِيمَتِهِ وَلَعَلَّهُ أصوب

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 5  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست