وهذا التعريف للشيخ العلامة الفرضي أحمد بن محمد بن الهائم، والشيخ العلامة الفرضي عبد الله بن محمد الشنشوري، والشيخ العلامة الفرضي عبد القادر بن أحمد بن بدران من الحنابلة[1].
التعريف الثاني:
فقه المواريث، وما ضم إلى ذلك من حسابها.
وهذا التعريف للشيخ العلامة الفرضي صالح بن حسن البهوتي، وتبعه عليه كل من الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن سيف، والشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم، والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، وسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز[2].
التعريف الثالث:
معرفة من يرث، ومن لا يرث، ومن يحجب، ومن لا يحجب
وهذا تعريف الأخضري من المالكية[3].
التعريف الرابع:
علم بأصول من فقه وحساب، تعرف حق كل من التركة
وهذا تعريف الشيخ عبد الملك البتني من الحنفية[4].
وفي النظر في هذه التعاريف أجد أن التعريف الأول، والثاني، والرابع تعاريف جامعة تشمل على فقه الفرائض وعلى حساب الفرائض بخلاف التعريف الثالث فإنه [1] انظر كفاية الحفاظ مع شرحها نهاية الهداية1/104؛ وفتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب1/5؛ والبدرانية في شرح الفارضية ص7،8. [2] انظر عمدة كل فارض مع شرحها العذب الفائض1/12؛ وحاشية الرحبية ص9؛ وعدة الباحث ص3، والفوائد الجلية في المباحث الفرضية ص5. [3] انظر شرح الدرة البيضاء ص41 [4] انظر شرح خلاصة الفرائض ص4،5