استووا في القدر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم[1].
والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث: أن هذه المسألة مخصوصة من عموم قوله عليه الصلاة والسلام " فلأولى رجل ذكر "[2].
الحكم الخامس: أن ذوي الأرحام[3]لا يرثون.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أنه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن إلا لأقرب الذكور، وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام فإن من ورث ذوي الأرحام، ورث ذكورهم وإناثهم[4]. وإليه القول الثاني: توريث ذوي الأرحام وإليه ذهب: الحنفية[7]، والحنابلة[8]، وكذا الشافعية إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين[9]، ومتأخرو المالكية[10]. [1] ممن حكى الإجماع ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري8/350. [2] انظر فتح الباري12/16. [3] قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي3/35، 36 "ذوي الأرحام في أصل الوضع اللغوي والشرعي كل من انتسب إلى الميت بقرابة سواء ذلك القرابة من قبل الأب، أو من قبل الأم إلى أن قال " وذووا الأرحام في العرف الاصطلاحي هنا: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة ". [4] انظر جامع العلوم والحكم3/275، 276.
5 انظر مواهب الجليل6/413-415.
6 انظر الفوائد الشنشورية ص217. [7] انظر شرح السراجية ص11 [8] انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي3/36. [9] انظر الفوائد الشنشورية ص217. [10] انظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك3/373.