responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض المؤلف : عبد المحسن بن محمد المنيف    الجزء : 1  صفحة : 126
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث} [1].
وجه الاستدلال بهذه الآية أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم[2] فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس، وهو مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [3] يراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب[4]، وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم؛ حيث يعطون الأخ الشقيق مثل الأخت الشقيقة مساواة مع الأخ لأم والأخت لأم باعتبار أن أمهم واحدة [5].
القول الثاني: إن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث وإليه ذهب المالكية[6] والشافعية[7].
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:

[1] سورة النساء الآية 12
[2] قد أجمع العلماء على ذلك وممن حكى الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع ص82، والموفق ابن قدامة في المغني9/7، وابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين1/355، وسبط المارديني في شرحه على الفصول المهمة لوحة 11، 12.
[3] سورة النساء الآية 176
[4] وقد أجمع العلماء على ذلك وممن حكى الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع ص82؛ والموفق بن قدامة في المغني9/16، 17، والشيخ عبد الله الشنشوري في الفوائد الشنشورية ص77، والشيخ عثمان بن أحمد بن سعيد بن قائد النجدي في شرحه على المنظومة اللامية في الفرائض ص96، 97.
[5] انظر المغني9/25؛ والشرح الكبير على المقنع4/31؛ وفتح القريب المجيب 1/60.
[6] انظر الإشراف على مسائل الخلاف2/333؛ والشرح الكبير على مختصر خليل4/415.
[7] انظر التلخيص في الفرائض1/153، 154، والمهذب 2/31.
اسم الکتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض المؤلف : عبد المحسن بن محمد المنيف    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست